شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]

صفحة 172 - الجزء 3

  فإن اتفق⁣(⁣١) وقت الحصاد وتمام الحول لم يلزمه إلا زكاة⁣(⁣٢) أحدهما، لكن يتعين± الأنفع⁣(⁣٣)، ذكره الفقيه يحيى البحيبح.

  وقال الفقيه يحيى بن أحمد: بل تجب زكاة التجارة.

  وهكذا لو± اشترى غنماً للتجارة فأسامها فاختلف حول التجارة⁣(⁣٤) وحول


(١) والاتفاق في الشهر واليوم. والأقرب اللحظة¹، وهو ظاهر الأزهار. و (é). وإن قيل: اليوم لم يبعد⁣[⁣١].

(٢) وأما عبيد التجارة لو كمل حولهم يوم الفطر وجبت الفطرة والزكاة. قال في الشرح: لأن أحدهما عن البدن والآخر عن المال، فأشبه ذلك قيمة العبد والكفارة إذا قتله. (زهور) (é).

(٣) ينظر ما وجه سقوط أحد الواجبين بوجوب الآخر؟ يسقط للإجماع، ذكره الفقيه يوسف، وقد ذكر الإجماع في الغيث.

(*) وإنما لم يقل: «العشر» لأنه قد يكون ربع العشر أنفع، وهو حيث يوفي به نصاباً ناقصاً من مال التجارة، فتكون زكاته التي من ذلك أكثر، نحو أن يكون معه مائة وثمانون درهماً، ويبذر بشيء من الحب فيحصل خمسة أوسق قيمة كل وسق أربعة دراهم، فلو أخرج العشر لم يجب إلا نصف وسق، وإن أخرج ربع العشر فهو خمسة دراهم. (هامش تكميل). ومثاله حيث يكون العشر أنفع: أن يبذر بمال التجارة فيحصد، ويأتي له منه عشرون وسقاً قيمة كل وسق عشرة دراهم، فالعشر أنفع من إخراج ربع العشر عن مال التجارة.

(٤) وصورة ذلك: أن يملك أربعين من الغنم مثلاً للتجارة، ومعه إحدى وثمانون مثلاً سائمة لما يتم حولها، فأسام التي يملكها، فإنه إذا تم حول السوم أخرج عن الكل للسوم شاتين اثنتين، ثم متى تم حول الأربعين التي للتجارة أخرج ربع عشرها، فقد وجب في هذه الأربعين زكاتان: أحدهما زكاة التجارة وهي ربع العشر، والأخرى زكاة السوم؛ إذ لو لم يتملكها لم يلزمه عن الأولى إلا شاة فقط، فهذه أوجبت شاة أخرى، فافهم هذه الصورة فربما يصعب تمثيلها. (شرح فتح).


[١] لفظ الديباج: والاتفاق يحتمل أن يكون في الشهر أو الأسبوع أو اليوم، والأظهر أنه في اللحظة الواحدة، وإن قيل: في اليوم لم يبعد.