(فصل): [في بعض مسائل الزكاة]
صفحة 173
- الجزء 3
  الإسامة(١).
(١) وإذا اتفق حول التجارة والسوم لم تجب زكاتان¹؛ إذ جمع السبب الحول فهو واحد. اهـ لكن يقال: يتعين الأنفع. مثاله: لو كان معه مائة وإحدى وعشرون من الغنم فأسامها، ونوى جعل إحدى وثمانين للتجارة، فإنه إذا تم عليها الحول وجب فيها شاتان إن ضمت التي للتجارة إلى الأربعين، وإن لم يضمها وجب في الإحدى والثمانين ربع عشر قيمتها، وفي الأربعين شاة، فهذه أنفع، وقس عليه.