(باب) في زكاة الذهب والفضة
(باب) في زكاة الذهب والفضة(١)
  (و) يجب (في نصاب الذهب والفضة(٢)) فصاعداً (ربع العشر(٣)،
(١) وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن امرأة أتت إلى رسول الله ÷ ومعها بنت لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: «أتعطي زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار». قال: فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله ÷ وقالت: هما لله ولرسوله. (معتمد بلفظه).
(٢) النصاب من الذهب الأحمر من المثاقيل عشرون، من الشعير اثنا عشر مائة، من القراريط ثلاثمائة، ومن القفال ثماني عشرة قفلة وثلاثة أرباع قفلة، من الأواقي أوقيتان إلا ثمن أوقية. والنصاب من الفضة من الدراهم مائتان، من الشعير ثمانية آلاف وأربعمائة، من القراريط أحد وعشرون مائة، ومن القفال مائة وإحدى وثلاثون وربع، من الأواقي ثلاث عشرة أوقية وثمن، من القروش الفرانصة ستة عشر قرشاً وربع يعجز خمسة أثمان سدس قفلة، وهذا مبني على ما صرح به سيدنا حسن بن عبدالهادي ذعفان من أن الفضة في القروش ثماني قفال ونصف سدس قفلة؛ لزيادة الغش فيه.
بيان ذلك: أنك تبسط قفال القرش على مخرج نصف السدس، يكون سبعة وتسعين نصف سدس فضة خالصة، ثم تبسط قفال النصاب على مخرج نصف السدس، يبلغ خمس عشرة مائة وخمسة وسبعين نصف¶ سدس قفلة، فكل سبعة وتسعين بقرش، يخرج من خمس عشرة مائة خمسة عشر قرشاً، ثم تنزع الزيادة المجبر بها، في كل مائة ثلاثة، وذلك خمسة وأربعون، تضم إلى الخمسة والسبعين الزائدة على الخمس عشرة المائة، تكون الجملة مائة وعشرين، منها سبعة وتسعون القرش، والباقي ثلاثة وعشرون يأتي بربع قرش يعجز نصف سدس وربع نصف سدس، وذلك خمسة أثمان سدس قفلة؛ لأن نصف السدس بأربعة أثمان السدس، وربع نصف السدس بثمن السدس، فيصح النصاب ستة عشر قرشاً وربعاً يعجز خمسة أثمان سدس قفلة.
(٣) لما روي في أمالي أحمد بن عيسى عن علي # قال: قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم فقال: «هاتوا ربع العشر، هاتوا من أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون المائتين شيء، وفي عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء». (ضياء ذوي الأبصار).