(باب) في زكاة الذهب والفضة
  و) نصابهما (هو عشرون مثقالاً(١)) من الذهب (ومائتا درهم) من الفضة، ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كَمَلاً(٢)) فلو نقص وزن حبة(٣) لم تجب تزكيته، فأما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته¹ مع النصاب، قليلاً كان الزائد أم كثيراً، هذا مذهبنا، وهو قول مالك والشافعي.
(١) ولم يكن وقت الرسول ÷ ضريبة لأهل الإسلام، بل كانوا يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبدالملك بن مروان، وكان يكتب على عنوان الكتب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فشق ذلك على صاحب الروم لكفره، وكتب إلى عبدالملك بن مروان: إنك إن لم تترك ذكر رسول الله ÷ في عنوان الكتب، وإلا وصل المسلمين ما يكرهون على الدرهم والدينار، فاستشار علي بن الحسين # فقال: اتخذ ديناراً ودرهماً، وامنع الناس من التبايع بغيرهما، ففعل ذلك وبطل كيد الروم، وقد يؤخذ من هذا أنه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية، كما أشار زين العابدين #، قال #: ويحكى أن أول من ضرب الدينار[١] عبدالله بن الزبير. والمراد الشعير المعروف[٢]. (بستان).
(٢) أعطاه المال كَمَلاً - محركة - أي: كاملاً. (قاموس).
(٣) يعني: إذا نقص في جميع الموازين، وكانت المعاملة تتفاوت لأجل ذلك، وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض، وكانت المعاملة فيها على سواء - وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب±، وهو المختار، وهو ظاهر الأزهار. (é).
(*) إذا كان النقصان في الموازين كلها. ويعتبر في كل بلد بموازينها¹ عند الهدوية، وعند المؤيد بالله بموازين مكة، ذكر ذلك في الإفادة وحواشيها. قال في البيان: وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل، وهو وزن مكة على قول الهدوية. (كواكب).
(*) ذرة. وقيل: ولو شعيراً، ولو دون حبة، ولو خردلة. (é).
[١] في سنة سبعين من الهجرة. والدرهم عبدالملك بن مروان، سنة خمس وسبعين من الهجرة، برأي علي بن الحسين #. (من البحر).
[٢] وقال علي خليل وأبو مضر: إنها وزنات عند الصوغ تسمى شعائر. (بستان).