شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 175 - الجزء 3

  و) نصابهما (هو عشرون مثقالاً(⁣١)) من الذهب (ومائتا درهم) من الفضة، ولا تجب الزكاة حتى يكون النصاب (كَمَلاً(⁣٢)) فلو نقص وزن حبة⁣(⁣٣) لم تجب تزكيته، فأما ما زاد على النصاب فيجب تزكيته¹ مع النصاب، قليلاً كان الزائد أم كثيراً، هذا مذهبنا، وهو قول مالك والشافعي.


(١) ولم يكن وقت الرسول ÷ ضريبة لأهل الإسلام، بل كانوا يتبايعون بضرائب العجم إلى وقت عبدالملك بن مروان، وكان يكتب على عنوان الكتب: «لا إله إلا الله محمد رسول الله»، فشق ذلك على صاحب الروم لكفره، وكتب إلى عبدالملك بن مروان: إنك إن لم تترك ذكر رسول الله ÷ في عنوان الكتب، وإلا وصل المسلمين ما يكرهون على الدرهم والدينار، فاستشار علي بن الحسين # فقال: اتخذ ديناراً ودرهماً، وامنع الناس من التبايع بغيرهما، ففعل ذلك وبطل كيد الروم، وقد يؤخذ من هذا أنه يجوز المنع من المباح لمصلحة دينية، كما أشار زين العابدين #، قال #: ويحكى أن أول من ضرب الدينار⁣[⁣١] عبدالله بن الزبير. والمراد الشعير المعروف⁣[⁣٢]. (بستان).

(٢) أعطاه المال كَمَلاً - محركة - أي: كاملاً. (قاموس).

(٣) يعني: إذا نقص في جميع الموازين، وكانت المعاملة تتفاوت لأجل ذلك، وأما إذا نقص في بعض الموازين دون بعض، وكانت المعاملة فيها على سواء - وجبت الزكاة. وقيل: لا تجب±، وهو المختار، وهو ظاهر الأزهار. (é).

(*) إذا كان النقصان في الموازين كلها. ويعتبر في كل بلد بموازينها¹ عند الهدوية، وعند المؤيد بالله بموازين مكة، ذكر ذلك في الإفادة وحواشيها. قال في البيان: وإذا اختلفت الموازين في البلد رجع إلى الأصل، وهو وزن مكة على قول الهدوية. (كواكب).

(*) ذرة. وقيل: ولو شعيراً، ولو دون حبة، ولو خردلة. (é).


[١] في سنة سبعين من الهجرة. والدرهم عبدالملك بن مروان، سنة خمس وسبعين من الهجرة، برأي علي بن الحسين #. (من البحر).

[٢] وقال علي خليل وأبو مضر: إنها وزنات عند الصوغ تسمى شعائر. (بستان).