(باب) في زكاة الذهب والفضة
  وقال أبو حنيفة والصادق: لا شيء في الزائد حتى يبلغ خمس النصاب(١).
  قوله: (كيف كانا) أي: سواء كانا مضروبين دراهم أو دنانير(٢) أو غير مضروبين، حلية(٣) أم غير حلية، وسواء كانت الحلية للسيف أو لغيره، مهما أمكن انفصالهما(٤)، فأما إذا صارا مموهين(٥) فلا شيء فيهما(٦)؛ لأنهما في حكم المستهلك.
  قال #: ± وكذا تجب في جبر السن(٧) والأنف والثلم(٨) على مقتضى عموم
(١) في أول نصاب، لا فيما بعده فتجب في الزائد ولو قل. (بحر، وغيث).
(٢) المضروب من الفضة درهم ووَرِق. ومن الذهب دينار ومثقال. والرقة والنقد يعم المضروب منهما. والتبر لما لم يضرب منهما. والستوق والبهرج رديء العين، وهو المغشوش الذي خلط معه غير جنسه. ودليل وجوبها فيها: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}[التوبة: ١٠٣]، وقوله ÷: «في الرقة ربع العشر» ونحوهما، والإجماع. (بحر بلفظه).
(٣) وسواء كانت± ملبوسة أم لا. وقال الناصر والشافعي: لا زكاة في كل حلية مباحة، إلا المحظورة فتجب إجماعاً كمعاضد الرجال[١] والخاتم الثاني. (بهران). ومعناه في البيان.
(٤) أي: الذهب والفضة. (é).
(٥) في غير الجنس. (é).
(٦) ولفظ الكواكب: إلا ما كان مموهاً مطلياً به في غيره فلا حكم له.
(*) ظاهره ولو´ الذهب على الفضة أو العكس. وقيل: تجب؛ لأنهما كالجنس الواحد.
(*) فعلى هذا توزن الحلي المطلية بذهب، ولا يعتبر لو كان قيمتها كثيرة معه، بل يعتبر بقيمتها غير مطلية؛ لأن الطلاء استهلاك. وقد عرض على الشامي فأقره. (é).
(٧) ويكفي الظن. (é). يعني: في قدره.
(٨) في الإناء.
[١] والآلات التي تحرم على الرجال والنساء كالمكاحل والملاعق، والدوى [جمع دواة] والشمعدانات [حامل الشموع]، والمسارج، ونحو ذلك. (بستان).