شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 177 - الجزء 3

  كلام أهل المذهب⁣(⁣١).

  ولا تجب الزكاة في الذهب والفضة حتى يكون نصابهما كاملين من الخالص (غير مغشوشين) بنحاس أو غيره إذا كانا لا يكملان إلا بالغش⁣(⁣٢)، فأما إذا كان الخالص منهما نصاباً كاملاً لم يضر مداخلته للغش، بل تجب الزكاة.

  وقال المؤيد بالله: إذا كان الغش يسيراً⁣(⁣٣) وجبت الزكاة ولو لم يكمل النصاب إلا به.

  قيل: مراده إذا كان يتعامل به. وقال أبو حنيفة: إذا كانت الغلبة⁣(⁣٤) للفضة وجبت الزكاة، لا إذا كان الغش أكثر أو مساوياً.


(١) نكتة: إذا قدر شيء من الأشياء من نصاب أو أرش أو دية بالدراهم، وأردت أن تعرف كم يكون من القروش فاقبض عشر الدراهم، وأسقط منه خمسه وربع ربع خمسه، فما بقي فهو قروش. مثاله: نصاب الزكاة من الدراهم مائتان، فاقبض عشرها، فوجدناه عشرين، أسقطنا منه خمسه أربعة، وربع ربع الخمس، كان الساقط أربعة وربع، بقي ستة عشر إلا ربع، وهو النصاب من القروش.

نكتة أخرى: إذا وجب في شيء من الأشياء من الدراهم، أو قدر شيء بالدراهم من نصاب أو غيره - كان الواجب من الذهب في ذلك مثل عشر الدراهم من المثاقيل، مثلاً النصاب من الدراهم مائتا درهم، فالنصاب من المثاقيل مثل عشرها، وذلك عشرون مثقالاً، فإذا أردت أن تعرف القرش من المثاقيل إذا وردت في الجنايات أو غيرها فأسقط خمس المثاقيل، وأسقط مثل جملة عدد المثاقيل بقشاً، يكون الباقي قروشاً. مثاله: نصاب الذهب من المثاقيل عشرون، فأسقط خمس العشرين أربعة مثاقيل، وأسقط مثل العشرين المثقال بقشاً صغاراً بربع قرش؛ لأن القرش ثمانون بقشة، الباقي ستة عشر قرشاً إلا ربعاً، وعلى هذا فقس موفقاً إن شاء الله تعالى.

(٢) بكسر الغين. وهو خلط الجنس بغير جنسه، أو بجنسه الدنيء.

(٣) نصف العشر. وقيل: العشر فما دون. (كواكب).

(٤) ويجري التعامل بها.