(باب) في زكاة الذهب والفضة
  نعم، ويجب أن يكون التقويم (بالأنفع(١)) للفقراء، فمن كان معه مائة درهم وستة مثاقيل(٢) قيمة كل مثقال عشرون درهماً - وجب عليه أن يقوم الدنانير بالدراهم، ويلزمه زكاة مائتي درهم وعشرين درهماً، ولا يجوز له تقويم
(*) وحجتهما: أنهما اشتركا في النقدية والنصاب، وفي كونهما أثماناً للمقومات، وفيما يخرج منهما، وهو ربع العشر، فكان الضم بالأجزاء، كالوضح[١] مع التبر[٢]. وحجتنا القياس على مال التجارة. (بستان).
(١) لقوله ÷: «الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه». (بستان).
(*) فإن قيل: لم قلتم هكذا وفي هذا ضرر برب المال خاصة، وعلى أصولكم أن الله أسمح الغرماء، ولذلك جعلتم الحقوق التي للآدميين مقدمة على الحقوق التي لله تعالى؛ لحاجتهم؟ قلنا: الوجه أن الزكاة شرعت لنفع الفقراء فاعتبر بما[٣] يكون أنفع. (ديباج).
(*) فإن قيل: قد اجتمع موجب ومسقط، فحق الله تعالى يسقط[٤]؟ قلنا: كلاهما موجب، لكن تم أحدهما ونقص الآخر. (تعليق زهور).
(*) صوابه: بالموجب.
(٢) هذه فائدة الخلاف.
[١] وهو المضروب من الذهب والفضة. (بيان معنى).
[٢] وهو تراب المعدن من الذهب والفضة. اهـ وهو ما ليس بمضروب. (بيان).
[٣] لفظ الديباج: واعتبرنا في التوصل إليها ما يكون أنفع لهم.
[٤] كالسوائم الثلاث إذا أسيمت بعض الحول وعلفت بعضه. فالجواب [٠]: أن بين المسألتين فرقاً؛ لأن في هذا كل واحد من التقويمين موجب، لكن أحدهما نقص عن النصاب، ومسألة السوم العلف لا يوجب± الزكاة؛ فلذلك سقطت، فكان مسقطاً. (دواري).
[٠] لفظ الدواري في الديباج: فإن قيل: لم قلتم: يقوم بالأنفع لتجب الزكاة، والتقويم بالأجزاء يسقطها، وعندكم إذا اجتمع الموجب والمسقط فالحكم للمسقط، كالسوائم إذا سامت نصف المدة وأعلفت نصفها؟ قلنا: فرق بين المسألتين، في هذه المسألة كل واحد من التقويمين يوجب، لكن أحدهما قصر عن كمال النصاب، ومسألة السوم العلف لا يوجب قل أم كثر؛ فلذلك سقطت الزكاة وكان مسقطاً.