شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 185 - الجزء 3

  الدراهم بالمثاقيل؛ لأنها تكمل أحد عشر مثقالاً فتسقط الزكاة.

  فلو كان معه مائة درهم وعشرة مثاقيل⁣(⁣١)، قيمة كل مثقال ثمانية دراهم - وجب عليه تقويم الدراهم بالدنانير، فيحصل على التقويم ما يفي باثنين وعشرين مثقالاً ونصف مثقال⁣(⁣٢)، ولا يجوز هنا تقويم الدنانير بالدراهم؛ لأنها تكون مائة وثمانين درهماً فتسقط الزكاة، فلو كان في هذه الصورة قيمة كل مثقال عشرة دراهم قوّم أيهما شاء بالآخر؛ لأنهما سواء في وجوب الزكاة.

  (ولا) يجوز⁣(⁣٣) أن (يخرج(⁣٤)) في تزكية الذهب والفضة جنس منهما (رديء⁣(⁣٥) عن) زكاة جنس (جيد(⁣٦)) إذا كان الجيد (من جنسه) أي: من جنس ذلك الرديء، فلا يخرج فضة رديئة الجنس عن فضة جيدة الجنس، وكذلك الذهب، فأما إذا اختلف الجنسان جاز، فيصح أن يخرج فضة رديئة عن


(١) ولا يتقدر خلاف هنا إلا على رواية الأمير الحسين التي رواها عنه في بعض الحواشي.

(٢) فيخرج نصف مثقال ونصف ثمن مثقال.

(٣) ولا يجزئ. (é).

(٤) وهذا عام للحبوب والنقود وغيرهما. (é).

(٥) ولا يجوز إخراج المنفعة¹ عن الواجب إجماعاً. (بيان). ووجهه: أن الزكاة لا بد أن تكون مقبوضة، والمنفعة ليست مقبوضة، وإنما هي استهلاك. (بستان) (é).

(*) ولا يجزئ±، وهذا عام في جميع ما يزكى. اهـ ولفظ البيان: لا إخراج الردئ عن الجيد في الحبوب والنقود وغيرهما، وسواء فيه رديء العين ورديء الجنس، لكن في رديء العين يجزئ بقدر ما± فيه من الخالص، والباقي عليه، ولا رجوع له على الفقير في الغش. [في رديء العين] ورديء الجنس. (بيان).

(٦) قال في روضة النواوي: المراد بالجودة النعومة والصبر على الضرب ونحوهما، وبالرداءة الخشونة والتفتت عند الضرب. (غيث).

(*) لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ ...} إلخ [البقرة: ٢٦٧].