شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 186 - الجزء 3

  ذهب جيد⁣(⁣١)، لكن إخراج الفضة يكون بالتقويم، مثاله: لو أن رجلاً ملك مائتي درهم جيدة جاز أن يخرج ستة دراهم رديئة بنية كونها عن ذهب قيمته خمسة دراهم جيدة، وذلك الذهب عن المائتي درهم.

  قال الفقيه يحيى البحيبح: £ ولا يحتاج في هذه الصورة⁣(⁣٢) أن ينوي أن الذهب عن خمسة جيدة؛ لأنه أصل. وقال غيره⁣(⁣٣): يحتاج.

  وكذا يصح± أن يخرج عنها ذهباً رديئاً قيمته خمسة جيدة⁣(⁣٤). (ولو) كان الجيد لم تكن جودته إلا (بالصنعة(⁣٥)) نحو: أن يصنع إناء من مائتي درهم⁣(⁣٦) رديئة الجنس، فصارت قيمته لأجل الصنعة مائتي درهم جيدة، فإنه ولو كان جنس فضته رديئاً لم يصح أن يخرج عنه خمسة رديئة، بل خمسة جيدة، أو ربع عشر ذلك الإناء⁣(⁣٧) مشاعاً.


(١) أو رديء. (é).

(٢) حيث أخرج الذهب عن الفضة.

(٣) الفقيه حسن.

(٤) أو يخرج إناء من خمسة رديئة، قيمته لأجل الصنعة تساوي خمسة جيدة. (زهور) (é).

(٥) بهما. بالنون والعين المهملة، أو بالياء والغين المعجمة.

(٦) فإن صنعه من دون ذلك لم تجب زكاته ±ولو بلغت قيمته مائتي درهم. (غيث). إلا أن يكون± صيرفياً وبلغت قيمته نصاباً من غير جنسه. (صعيتري، وغيث). لفظ الغيث: وحاصل الكلام¹ في الإناء: أن وزن الإناء لا يخلو إما أن يبلغ مائتي درهم أو لا، إن لم يبلغ فلا زكاة فيه ولو كانت قيمته مائتين، إلا أن يكون صيرفياً وبلغت قيمته نصاباً من غير جنسه. (بلفظه).

(٧) الذي اصطنعه، ويشترك هو والفقير فيه، فلو أراد كسر الإناء لم يجزئه⁣[⁣١] ذلك. (أنهار).

(*) ومن هنا يؤخذ جواز¹ قبض المشاع [وصرفه]. (شرح أثمار لفظاً).


[١] لفظ شرح الأثمار: فلو أراد أن يكسر ربع عشره ويخرجه عن زكاته لم يجز؛ لأن في ذلك تفويتاً على الفقراء.