شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 187 - الجزء 3

  فإن كان وزن الإناء مائتين، وقيمته ثلاثمائة⁣(⁣١) لأجل الصنعة - فإن شاء أخرج ربع عشره⁣(⁣٢) مشاعاً⁣(⁣٣)، أو أخرج إناء وزنه خمسة⁣(⁣٤) وقيمته سبعة ونصف⁣(⁣٥) لأجل الصنعة⁣(⁣٦)، أو أخرج من عروض التجارة ما قيمته سبعة ونصف، أو أخرج ذهباً يساوي سبعة ونصفاً⁣(⁣٧)، أو أخرج سبعة⁣(⁣٨) ونصفاً عن ذهب⁣(⁣٩) يساويها، أو عن الواجب⁣(⁣١٠)، فأي ذلك فعل أجزأه عند´ أبي العباس وأبي طالب.


(١) جيدة.

(٢) وفي ذلك ثمان صور.

(٣) ويقبضه المصروف إليه. (شرح أثمار) (é).

(٤) ولو رديئاً إجماعاً. (é).

(٥) جيدة. (نجري) إجماعاً. (é).

(٦) قال الإمام يحيى #: ¹ فإن قال رب المال: أنا أكسر الإناء وأعطي خمسة دراهم على الوزن لذهاب الصنعة لم يكن له ذلك؛ لأنه تفويت لحق الفقراء من الصنعة. (بستان). وهذا بعد تمام الحول لا قبله فيجوز. (شامي). هذا يأتي على أصل المؤيد بالله في مسألة التحيل لإسقاطها، لا على أصل أبي¹ طالب.

(٧) رديئة.

(٨) رديئة.

(٩) جيد أو رديء. (é).

(١٠) إلى هنا اتفق السادة. (شرح بهران). وكذا لا يختلفون إذا أخرج خمسة جيدة تساوي من قيمة الإناء سبعة ونصفاً. (صعيتري).

(*) لأنه إذا نوى وأطلق فهو يحتمل أنه نوى عن الذهب أو عن الفضة، وإذا احتمل حمل على الصحة¹، وهو الذهب، فيكون وفاقاً. (زهور⁣[⁣١]).

(*) وهو سبعة ونصف، بتوسط الذهب.


[١] لفظ الزهور: وكذا لو نواها عن الواجب جاز؛ لأنه يجب عليه الذهب، فيحمل على ما يصح، فهذه وفاق بين السادة.