(فصل) [في المقلد والتقليد]
  وما يصح نسخه(١) وما لا يصح(٢)، وما يقتضيه الأمر والنهي من الوجوب والتكرار(٣) والفور(٤) وغيرها، وأحكام الإجماع(٥)، وشروط القياس(٦) صحيحها(٧) وفاسدها(٨)، وكل هذه لا يمكن استنباط الحكم إلا مع معرفتها، فهذه العلوم الخمسة لا يكمل الاجتهاد مهما لم تكمل.
  قال #: وأيسرها الآيات والسنة ومسائل الإجماع(٩) كما ذكر، وأصعبها علم العربية، فإنه لا يبلغ فيه درجة التحقيق إلا بعد زمان(١٠) وإمعان، ثم أصول الفقه
(١) الأحكام الشرعية.
(٢) الأحكام العقلية.
(٣) نحو: «أكرم والديك». والقرينة الدالة على عدم التكرار نحو: «اقتل زيداً». (معيار).
(*) ومن أمثلة التكرار: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا}[المائدة ٦] {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا}[النور ٢] {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}[المائدة ٦].
(٤) كقوله تعالى: {فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ}[الحجر ٢٩]؛ لأن الفاء للتعقيب.
(٥) منها: أنه لا يختص بالصحابة، وأنه لا ينعقد مع وجود خلاف مجتهد صحيح لم ينقرض. ومنها: إذا كانت الأمة بين قائلين وعرض قول ثالث كان مخالفاً للإجماع مطلقاً - [سواءً كان آخذاً من كل قول بطرف أم لا] - على أحد تحصيلي السيدين. (تلخيص). والصحيح أنه لا يكون مخالفاً. (é).
(٦) الآتي ذكرها.
(٧) كقياس الذرة على البر.
(٨) كقياس الذرة على الأرز.
(٩) لأن هذه الثلاثة لا تحتاج إلى تعلم وتفكر في دقة النظر، بل هي ظاهرة جلية يكفي في معرفتها الاطلاع عليها بعد حصول هذه الطرق في السنة. (من خط سيدي حسين الكبسي).
(١٠) وذلك لأنه يحتاج إلى التعلم عن الشيوخ، وكثرة الدراسة والتفكر؛ لدقة معانيه، ولا يكفي فيه مجرد الاطلاع، ولمثل هذا الوجه صعب علم أصول الفقه، وكان أكثر صعوبة من علم العربية، ومن ثم بالغ الإمام في صعوبته حتى قال: «ودونه خرط القتاد»، يعني: أن أهون من تعلم أصول الفقه خرط القتاد، والقتاد: الشوك. (ديباج).