شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 205 - الجزء 3

  (ولو) كانت النية (مقيدة⁣(⁣١) الانتهاء⁣(⁣٢) فيهما) أي: في التجارة والاستغلال. مثال ذلك: أن ينوي كون المال للتجارة أو للاستغلال سنة ثم يصير⁣(⁣٣) للقنية⁣(⁣٤)، فإن هذا التقييد لا تفسد به النية، بل تصح ويصير للتجارة أو للاستغلال حتى تمضي السنة وصار للقنية.

  بخلاف ما إذا كانت مقيدة الابتداء فإن التقييد لا يصح، بل يلغو وتصح النية، وذلك نحو أن ينوي عند الشراء⁣(⁣٥) أن المشترى للتجارة أو للاستغلال بعد


(١) فرع: فإن نوى بيعه بعد حصول شرط معلوم أو مجهول، فإن كان الشرط مما يعلم حصوله كموت زيد أو نحوه [كطلوع الشمس] صار للتجارة± من الحال، وإن كان مما يجوز عدمه فإن كان من فعله [كالحج.] وهو عازم عليه صار للتجارة أيضاً، وإن لم يكن عازماً عليه أو كان من فعل غيره لم يصر للتجارة حتى يحصل الشرط مع بقائه على⁣[⁣١] نيته، وذلك نحو قدوم زيد أو قدوم القافلة ونحو ذلك. (بيان بلفظه).

(٢) إشارة إلى قول الفقيه حاتم بن منصور: إن المال لا يصير للتجارة بنية مقيدة الانتهاء. (صعيتري).

(٣) فلو نوى عند ابتداء الملك كونه للتجارة أو للاستغلال مدة معلومة كسنة أو نحوها، ثم بعد ذلك نوى كونه للتجارة أو للاستغلال دائماً - فلا حكم للنية الثانية؛ لأنها لم تقارن ابتداء الملك، فلا يكون للتجارة والاستغلال إلا قدر ما نواه أولاً. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٤) قال في الغيث: بهما. قال في القاموس: القنية - بضم القاف وكسرها -: ما كسب، وجمعها قنى. (قاموس).

(٥) وكذا المعاليف للتجارة إذا كانت من غنمه لا زكاة عليه، وإن اشتراها بنية العلف حتى تسمن ويبيعها فإنها تصير للتجارة، فتلزمه الزكاة فيها. (é).


[١] وظاهر الأزهار± وغيره: أنه يكون للتجارة من الحال من غير تفصيل. (é). وهو مفهوم قوله في الأزهار: «ولو مقيدة الانتهاء».