(باب) في زكاة الذهب والفضة
  مضي سنة أو نحو ذلك(١)، فإن هذا التقييد يلغو، ويصير لهما من يوم الشراء(٢). (فيُحَوِّل منه) أي: فيحسب حول مال التجارة والاستغلال من الوقت الذي نوى فيه كونه لذلك، وهو يوم الشراء بنية التجارة أو الاستغلال، أو يوم الإكراء بنية ابتداء الاستغلال، فمتى كمل له(٣) من ذلك اليوم حول وجبت فيه الزكاة ولو لم يجر فيه(٤) تصرف من بعد النية.
  (ويخرج) المال عن كونه للتجارة والاستغلال (بالإضراب) عن ذلك، فإذا كانت معه بهيمة للتجارة أو للإكراء فأضرب عن جعلها لذلك بطل كونها للتجارة أو الاستغلال بمجرد نية الإضراب، بشرط أن يكون ذلك الإضراب
(١) كبعد أن يحج على الدابة، أو بعد أن يحرث بالثور. (نجري).
(٢) من يوم العقد إن كان ¹صحيحاً، ومن يوم القبض إن كان ¹فاسداً.
(*) لأن الشراء هنا يشبه الخروج من الوطن بنية السفر، فإن الإنسان يصير به مسافراً في الحال. (شرح بحر). ولا تجب إلا زكاة واحدة، ويتعين الأنفع. (نجري).
(*) ووجه ذلك: أن من لازم القنية نية تأبيد استبقائها¹ إلا لمانع، فإذا نوى كون الشيء للقنية إلى مدة كذا بطل كونه للقنية بتقييد انتهائه. (غيث). وفي شرح البحر لابن مرغم: وفي ذلك سؤال، يقال: ما الفرق ... إلخ؟ ولفظه: يقال: ما الفرق فإن الوطن إذا نوى أنه يستوطن بلد كذا بعد سنتين مثلاً لم يصر وطناً حتى يبقى دون سنة، وفي الزكاة إذا نوى كذلك صارت للتجارة من الآن، ويلغو قوله «بعد سنة»؟ الجواب: أن من لازم القنية نية تأبيده لاستبقائها إلا لمانع، فإن نوى كون الشيء للقنية إلى مدة كذا فقد بطل كونه للقنية بتقييد انتهائه، وإذا بطل كونه للقنية ثبت كونه للتجارة من حين ابتداء الملك، ذكر معناه في شرح البحر.
(٣) أو يصادف± حول نصاب يضم إليه. (é).
(٤) لعله أراد في الوجهين الأولين، وهو حيث اشتراه بالنية للتجارة أو الاستغلال، وكذا في الوجه الثالث إذا أكراه ثم تفاسخا ولم يضرب عن الإكراء.
(*) يعني: في الوجهين الأولين، وأما الإكراء فقد حصل التصرف بالإكراء.