(باب) في زكاة الذهب والفضة
  مطلقاً (غير مقيد(١)) فأما لو كانت السلعة للتجارة فنوى ترك التجارة بها مدة سنة أو أكثر لم يبطل كونها للتجارة بذلك، وكذلك الاستغلال.
  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (في مؤنهما(٢)) أي: في مؤن التجارة
(١) ولعل الوجه أن الاسم ينطلق على المال أنه مال تجارة حتى يضرب عن التجارة فيه بالكلية، ومهما كان الاسم ينطلق عليه دخل فيما تقدم من الدليل على وجوب الزكاة في أموال التجارة. (صعيتري).
(*) بوقت أو شرط. اهـ كأترك سنة أو إلى أن يجيء زيد فإنها لا تخرج بذلك، وكذا أترك بعد سنة، أو إذا جاء زيد تركت التجارة - فإنه لا يخرج بذلك أيضاً، إلا أن يحصل ما قيد به[١] وهو باق على تلك النية أو نحو ذلك، وهذه المسألة قد وقع في تفسيرها في عبارة التذكرة التصويب والاختلاف. والحاصل: أن التجارة أو الاستغلال إنما تبطل بالإضراب المطلق؛ لأنه لو وقته لم يصح. (شرح فتح).
(*) لا مؤقتاً ولا مشروطاً، إلا أن يحصل الشرط وهو باق[٢] على الإضراب صح الإضراب. (بيان بلفظه)[٣].
(*) الانتهاء، وأما الا¹بتداء فإنه يصح بعد[٤] كمال المدة. (é).
(٢) لعدم الدليل.
(*) عبارة الأثمار: «ولا شيء في آلاتهما». قال ابن بهران: وإنما عدل المؤلف أيده الله تعالى عن قوله: «في مؤنهما» إلى قوله: «في آلاتهما» لأن هذه الأشياء المذكورة ليست مؤناً، وإنما هي آلات. (لفظاً).
(*) عبارة الأثمار: «ولا شيء في آلاتهما؛ لأنه لا يتناولها عقد المعاوضة».
=
[١] قال المفتي: صح الإضراب، وهو الذي تفهمه عبارة الأزهار. (é). لا لو كان قد رجع عن الإضراب فإنه يبطل الإضراب بالرجوع عنه، وهذه فائدة. (شامي) (é).
[٢] لا لو كان قد رجع عن الإضراب فإنه يبطل الإضراب بالرجوع عنه.
[٣] قال المفتي: والذي يفهمه الأزهار غير هذا، والمعتمد عليه كلام البيان. (é).
[٤] نحو: أضربت بعد شهرين. (é).