(باب) في زكاة الذهب والفضة
  والاستغلال ولو بلغت قيمتها نصاباً، وذلك كآلات التجارة، كالحانوت، والعبد الذي يتصرف، والبهيمة التي يستعان بها في الحمل والركوب، والأقفاص والموازين(١)، والجوالق(٢)، ونحوها، وكذا علف بهائم التجارة، ونفقة العبيد الذين يرابح فيهم، وكسوتهم، وما(٣) يزين به العبد والبهيمة لينفق، لا الصباغ(٤) والحجارة(٥) والأخشاب فتجب في ذلك الزكاة؛ إذ ليس بمؤنة،
(*) قال في تعليق الفقيه علي: تحصيلها أن ما ¹كان لنفع مال التجارة: إما أن يكون مما يضم إليها أو لا، إن كان مما لا يضم إليها، نحو الدور والحوانيت والسفن والعبيد - لم تجب فيه الزكاة، وإن كان مما يضم إلى مال التجارة فإما أن يكون الضم بالاستهلاك أو بغيره، إن كان بغيره، نحو الآجر واللبن والخشب[١] - وجبت فيه الزكاة إذا حال الحول عليها قبل ضمها، وإن كان الضم بالاستهلاك: فإن كان مما يبقى له عين بعد استهلاكه [نحو الصباغ] وجبت فيه الزكاة إذا حال عليه الحول قبل ضمه؛ لأن البيع ينطوي على عين الصباغ مع المصبوغ، وإن كان مما لا يبقى له عين بعد الاستهلاك كالقَرَضِ[٢] والسَّوْدِ، والحسيك للخيل - لم تجب فيه الزكاة ولو حال عليه الحول؛ لأن البيع لا يتناول شيئاً من العين. (زهرة). ومثله في الصعيتري. (é).
(١) غير الذهب والفضة، فالزكاة في عينهما. (é).
(٢) الغرائر.
(٣) حيث لم تدخل تبعاً، ولم تكن ذهباً أو فضة، وإلا وجب فيها. (é).
(٤) ولأن الصباغ والأحجار والأخشاب هي من جملة مال التجارة، وجزء الشيء ليس بمؤنة.
(٥) حيث مراده يعمر بها حوانيت ويبيعها، لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها لا قبل العمارة ولا بعدها. (é).
=
[١] حيث مراده يعمر بها حوانيت ويبيعها، لا ليسكنها هو ومال التجارة فلا زكاة فيها لا قبل العمارة ولا بعدها. (é).
[٢] أما القَرَض فقد حصلت فيه مذاكرة أيام القراءة، فالذي صحح أنه إن كان قبل الدبغ قومت قيمته منفرداً، وإن كان قد دبغ قومت السُّفَر ونحوها مدبوغة، والله أعلم.