شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) في زكاة الذهب والفضة

صفحة 209 - الجزء 3

  ولأنه يتناوله عقد المعاوضة.

  (وما) اشتراه المشتري بخيار و (جعل(⁣١)) مدة (خياره حولاً(⁣٢)) كاملاً (فعلى من استقر له الملك(⁣٣)) من البائع أو المشتري⁣(⁣٤) أن يخرج زكاته لهذا


(*) فائدة: ما يشترى لنفع أموال التجارة وحال الحول قبل أن يستهلك في مال التجارة فإنه يقوم في آخر الحول إذا كان مما إذا استهلك في مال التجارة بقيت له عين ظاهرة في مال التجارة، كالصباغ والحجارة والآجر، وما كان لا تبقى له عين ظاهرة بعد الانتفاع به في أموال التجارة، كالحسيك، والقرض، والسود لعمل الحديد أو الحطب - فإنه لا يجب تقويمه لو كان باقياً ولم يكن قد انتفع به في مال التجارة، وأما بعد الانتفاع به فقد دخلت قيمته في قيمة ما وضع فيه من مال التجارة، والوجه أن كل ما تبقى له عين بعد الانتفاع به فإنه يكون للتجارة؛ لأنه يتناوله عقد البيع على ما وضع فيه؛ لما كانت له عين باقية، بخلاف الذي لم يبق له عين فإنه لا يتناوله عقد البيع. (زهرة، وصعيتري) (é).

(١) أي: شرط.

(٢) أو متمم الحول حيث معه ما يضم إليه. (é).

(٣) فإن تلف المبيع قبل القبض بعد الحول فالأقرب أنه لا± زكاة على أحدهما⁣[⁣١] عند الأخوين، وأما الثمن حيث قد قبضه البائع⁣[⁣٢] فيزكيه. (شرح حفيظ). وقيل: لا تجب ز¹كاة الثمن على البائع في هذه المدة ولو قبضه؛ لأنه بتلف المبيع انكشف أنه غير مالك للثمن. (صعيتري) ويزكي المشتري الثمن إن بطل البيع حيث هو نقد وقبضه البائع، أو لم يقبضه وكان معيناً⁣[⁣٣] باقياً. (بيان). أو تالفاً وعوضه مرجواً. (é).

(*) بالانكشاف. (é).

(٤) مع الرجاء± للفسخ [من البائع] والإمضاء [من المشتري]. (مفتي، وعامر).


[١] ينظر لو أتلفه البائع، أو تلف بتفريطه هل تجب عليه الزكاة أم لا؟ قيل: إنها تجب عليه. (تهامي). وعن الشامي: لا تجب. (é).

[٢] وحال عليه الحول. وحيث تلف المبيع ورد الثمن على المشتري [٠] فالزكاة على المشتري¹، ذكره الفقيه محمد بن يحيى؛ لأنه انكشف أن البائع غير مالك. (نجري).

[٠] حيث كان راجياً رده. (é).

[٣] وإن لم يكن معيناً± فهو ماله يزكيه على أي حال.