(فصل) [في المقلد والتقليد]
  والتطفيف بحبة(١)، وتركِ بعض المباحات(٢)، وهي ما يعده العقلاء بها ساقطاً غير كفء، كالحرف الدنية(٣) مما لا يليق به، كدخوله في ضربة الطبول(٤)، ومع العرفاء(٥) في شعلهم من المباح، وخدام الحمامات، وسواس الجمال(٦) والخيل ونحوها، وكاللعب بالحمام(٧) اعتيادًا(٨)،
(١) من التمر.
(*) مع القصد.
(٢) قال #: وكذا شدة البخل واللؤم. قلت: وهو صحيح؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ...} الآية [التغابن ١٦]. ولأنا وجدنا من استحكم عليه بخله لا يقدر على التخلص مما يجب، وقد نبه ÷ على ذلك في قوله: «البخل شجرة في جهنم، لها أغصان في يد البخيل حتى تأخذه إلى النار». (ورقات أفكار للسيد محمد بن عز الدين المفتي).
(٣) يقال: ليس بمباح؛ لأن فيه إسقاط مروءة، وحفظها يجب، وإسقاطها محظور، إلا أن يقال: بالنظر إلى غيره. الظاهر أنه يسمى مباحاً من حيث إن أصله كذلك، وخدمة الخيل والجمال من المباحات، وحرمت على بعض المكلفين بعد أن صارت مهنة وحرفة دنية يختص بها أهل الرذائل، فنافت المروءة في حق من ليس كذلك. (شامي) (é).
(*) لغير ضرورة ولا عادة. (é). وضابطه: إن± تعلم مهنة أهله - وكذا أعلى منها - فلا جرح، وإن تعلم دونها فجرح. (ورقات).
(٤) والبول في السكك، والأكل في الأسواق.
(٥) والعريف في أصل اللغة: النقيب، وهو دون الرئيس. ذكره في الصحاح. وقيل: الذين يعطفون الأيدي والأرجل. وقيل: مشائخ البلد. وقيل: كشاف البلد مع إمام حق. وقيل: الكتاب في زمان أهل الجور. وقيل: المهاتير. (هبل).
(*) المشاعلية - بالعين المهملة -: الذين يسيرون بالنار في أعياد ونحوها. (قاموس).
(٦) حيث كانت لغيره±، لا ملكه إلا أن يكون فيه سقوط المروءة. (é).
(٧) يعني: بالمسابقة بينها؛ لأنه إن كان على عوض فهو قمار، وإن كان على غير عوض فهو إغراء، وإتعاب لها، وذلك كله محظور. (بستان). ولفظ البيان في باب السبق: فأما بغير عوض فيجوز، ذكره± في البحر.
(٨) عائد إلى جميع الأطراف، وتثبت بمرتين.