شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل) [في المقلد والتقليد]

صفحة 134 - الجزء 1

  والاجتماع بالأراذل⁣(⁣١)، فإن هذه كلها مسقطة للعدالة، فلا يجوز تقليد من ولج في شيء منها ما لم يرجع إلى التنزه⁣(⁣٢).

  قال #: ولما كان في الكبائر ما لم يعلم كونه كبيراً بصريح من كتاب الله تعالى، أو سنة نبيه، أو إجماع مستند إليهما، بحيث لا يقع النزاع في مفهومه⁣(⁣٣) لكنه يؤول إلى الكفر أو الفسق بما يستلزمه من الوجوه فيسمى صاحبه كافر تأويل كالمجبر، وفاسق تأويل كالباغي⁣(⁣٤)، وكان حكمه حكم كافر التصريح عندنا في تحريم التقليد أشرنا إلى ذلك بقولنا: عدل (تصريحاً⁣(⁣٥) وتأويلاً(⁣٦)) أي: من حق العدالة أن تكون من الطرفين.

  وقال أبو القاسم: يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة التأويل، وأخذ الخبر عنه.


(١) فلو لبس الفقيه القبا، والجندي الجبة أو الطيلسان - ردت شهادته على الأصح. والمراد إذا لبسها على جهة الاستهزاء والسخرية، وأما إذا لبسها على جهة التواضع فلا يقدح في عدالته.

(٢) ولا يحتاج إلى اختبار.

(٣) فلا يجوز تقليد من سقطت عدالته من جهة صرائح الكتاب والسنة أو الإجماع إجماعًا، ولا من سقطت عدالته من جهة التأويل، يعني: أن عدالته لم تسقط بصريح أيِّ ذلك، بل من جهة استلزامها لسقوط العدالة. (تلخيص شرح يحيى حميد).

(٤) على إمام الحق. (شرح كافل).

(٥) وحقيقة التصريح: هو ما أقدم عليه فاعله وهو عالم بقبحه، غير مُدْلٍ فيه بشبهة. وحقيقة التأويل: هو ما أدلى فيه بشبهة، وأقدم عليه معتقداً حِقِّيَّته. (معيار).

(*) عائد إلى المفهوم، فكأنه قال: لا فاسق تصريح وتأويل، وأما العدالة فلا تنقسم إلى تصريح وتأويل، وقد صرح به في شرح الفتح.

(٦) يقال: هذا عدل تصريحاً فقط، وتصريحاً وتأويلاً. ولا يقال: عدل تأويلاً؛ لأنه مهما لم يكن عدلاً تصريحاً سقطت عدالة التأويل. ويصح أن يقال: كافر تأويل فقط؛ لأنه يصح أن يكون كافراً من جهة التأويل لا من جهة التصريح، ولا يصح أن يكون عدلاً من جهة التأويل لا من جهة التصريح، فافهم هذه النكتة. (بكري).