(باب) زكاة الغنم
  والمذهب أن السوم لا يفتقر إلى´ النية(١). وأشار في الشرح إلى أن الراعي غير± معتبر.
  قال الفقيه يوسف: والمذهب أن إذن المالك بالسوم غير شرط¹.
  (فمن أبدل جنساً) سائماً (بجنسه فأسامه بنى(٢)) تحويل سوم الثاني على حول الأول.
  مثال ذلك: أن يبيع(٣) غنماً كانت سائمة عنده بغنم أخرى(٤)، ثم يسيم(٥) هذه الغنم التي هي ثمن غنمه - فإنه يبني سوم الأخرى على سوم الأولى.
  (وإلا استأنف) التحويل، أي: إذا أبدل الجنس بغير جنسه نحو أن يبدل غنماً ببقر أو إبل، أو العكس، أو يبدل إبلاً معلوفة بسائمة(٦) - فإنه يستأنف التحويل للبدل، ولا يبني.
(١) لكن يقال: لم أوجبتم في التجارة النية لا هنا؟ (سحولي). والجواب: أن السوم في الأنعام لا معنى له سوى إطلاقها تأكل من الكلأ مثلاً، وإذا لم يكن سوى هذا الوجه الواحد لم يفتقر إلى نية، بخلاف السلعة المشتراة فإنها تؤخذ تارة ليرابح بها، وقد تؤخذ لينتفع بها في الاستهلاك ونحوه، وتؤخذ للقنية، ومع اختلاف وجوه الانتفاع واختلاف جهات الإرادة لا يمتاز الوجه الذي تجب فيه الزكاة لأجله في المال من الوجه الذي لا تجب فيه إلا بالنية، فافترقا، والله أعلم. ذكره القاضي حسن بن حابس رضوان الله عليه.
(٢) قياساً على إبدال النقد بالنقد. (ضياء ذوي الأبصار).
(*) ولا بد أن يقول¹: بعت مني هذه بهذه، بعقد واحد.
(*) وقد دخل هذا تحت قوله: «وحول البدل حول مبدله». وقد حذفه في الأثمار.
(٣) بعقد واحد´، وإلا استأنف، أو تقدم الشراء على البيع. (ê).
(٤) ولو غير سائمة، بل أسامها عنده، كما تقدم على شرح قوله: «إن اتفقا في الصفة» (é).
(٥) بل ولو سامت بنفسها. (é).
(٦) لا فرق. (é).