(باب) زكاة الغنم
  (وإنما يؤخذ الوسط(١)) من المواشي، لا أفضلها ولا أشرّها، ولا يأخذ أيضاً إلا (غير المعيب(٢)).
  وقد ذكر من الخيار سبع(٣)، ومن الشرار ست. أما السبع فهي: الحزرة، والشافع(٤)، والرُّبَّى(٥)، والأكولة، والقادم، والماخض، وطروقة الفحل.
  قال في الانتصار: الحزرة(٦): ما يكثر لحظ صاحبها إليها إعجاباً بها.
(١) لما مر من حديث سويد بن غفلة وسفيان بن عبدالله. (ضياء ذوي الأبصار).
(٢) والمراد الذي ينقص القيمة، لا كعيوب الضحايا. (é).
(*) فأما المعيب لمرض أو نحوه فإنه لا يجزئ ولو كانت قيمته زائدة لأجل سمن. وقيل: تجزئ في الزكاة المعيبة إذا لم تنقص قيمتها عن قيمة غيرالمعيبة. (غيث). وقيل: ورد الدليل فيقر حيث ورد، فالمنصوص عليه بعيب[١] لا يجزئ± ولو لم تنقص قيمته، وغير المنصوص عليه[٢] يجزئ إن لم تنقص القيمة. و (é).
(٣) أما الخيار فلقوله ÷ لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم»، وأما الشرار فلقوله ÷: «لا يأخذ المصدق فحلاً ولا هرمة ولا ذات عور». (غيث). ولقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ}[البقرة: ٢٦٧].
(٤) وقد جمعها بعضهم، وهو السيد صارم الدين:
الحزرة الشافع الربى لصاحبها ... لم يستبحها من العمال صديق
ولم يبح قادماً منها وماخضة ... ولا الأُكولة هذا القول تحقيق
فهاك مني التي نصوا وسابعها ... طروقة الفحل لا يعدوك تدقيق
(*) وأما الشرار فقد جمعها قول الشاعر:
جرباء هتماء عجفاء ورابعها ... مكسورة القرن ثم الفحل أشرار
ثم المريضة هذي غير مجزيه ... عن الزكاة فلا يغررك غرار
(٥) بضم الراء، وتشديد الباء الموحدة، وبعدها ألف. (شرح بهران).
(٦) وهي بفتح الحاء المهملة، وسكون الزاي المعجمة، ثم راء مهملة على الأفصح. (شرح بهران).
[١] وهي الشرار فقط. (é).
[٢] وهو غير الشرار فقط. (é).