شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 232 - الجزء 3

  والشافع قيل: السمينة⁣(⁣١). وقيل: التي في بطنها¹ ولد ويتبعها ولد؛ لأنها شفعت نفسها⁣(⁣٢)، أو شفعت ولدها الأول بالآخر⁣(⁣٣).

  والرُّبَّى: حديثة العهد بالنتاج، فلبنها غزير.

  والأُكولة - بضم الهمزة -: السمينة التي أعدت للأكل.

  والماخض: الحامل.

  وطروقة الفحل: ما لم يتبين حملها؛ لأن الغالب على البهائم الحمل مع طرق الفحل.

  والقادم: هي التي تقدم في المسرح⁣(⁣٤) والمراح⁣(⁣٥).

  وأما الشرار فقال في الكافي: هي الجرباء والهتماء⁣(⁣٦) ومكسورة القرن⁣(⁣٧).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ وكذا العجفاء والمريضة⁣(⁣٨).

  وأما الفحل فذكر في الشرح ومعالم السنن أنه من الشرار، وعدَّه في الانتصار⁣(⁣٩) ومهذب الشافعي من الخيار.

  قال مولانا #: ¹ ولا يختص بهذا الحكم الغنم، بل يعم المواشي وإن لم يذكره أهل المذهب إلا في زكاة الغنم، قال: ولهذا أخرناه في الأزهار، وجعلناه مع الأحكام العامة للمواشي.


(١) لأنها شفعت الشحم باللحم.

(٢) بالسمن على القول الأول.

(٣) على القول الثاني.

(٤) على سبيل الاستمرار في غير المعز.

(٥) في الغالب.

(٦) ذاهبة الأسنان لكبر، لا لغير ذلك فتجزئ. (é). ما لم ينقص القيمة من الأضحية.

(٧) قال في الحفيظ²: إذا نقصت القيمة، وإلا أجزأت.

(*) الذي تحله± الحياة. (بيان).

(٨) والعوراء والعمياء. (حاشية سحولي معنى) (é).

(٩) الصحيح: أنه´ إن كان في وقت الإنزاء فمن الشرار، وإن كان في غير وقت الإنزاء فمن الخيار. ومعناه في حاشية السحولي.