(باب) زكاة الغنم
  (ويجوز) للمالك إخراج (الجنس(١) والأفضل(٢) مع إمكان العين(٣)) في الصورتين جميعاً.
  مثال إخراج الجنس: أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله، فإنه لا يجب عليه إخراج هذه الموجودة في إبله بعينها، بل يجوز أن يشتري بنت مخاض(٤) أخرى ويخرجها.
  وأما الأفضل(٥) فمثاله: أن يجب عليه بنت مخاض وهي موجودة في إبله،
(١) أي: مثله.
(٢) ولو غير سا±ئمة. (é).
(٣) قال الفقيه يحيى البحيبح: وقد دل قول أهل المذهب في هذه على أن اختلاط الفرض بالنفل لا يضر. (زهور). قال ابن مظفر في الكواكب: والأقرب أن هذا المأخذ ضعيف؛ لأنه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضاً. (كواكب). مثل الواجب المخير إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر، والله أعلم. اهـ ولأن هذه زيادة صفة لا زيادة قدر، فتجزئ وفاقاً±[١]. (بيان معنى)، وللخبر ما معناه: «أن ذلك الواجب في إبلك، فإن تطوعت خيراً آجرك الله، وقبلناه». (بستان).
(٤) غير معيبة.
(٥) يدل عليه ما روي عن أبي بن كعب قال: بعثني رسول الله ÷ مصدقاً فمررت برجل، فلما جمع لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت مخاض. فقلت: أد بنت مخاض فإنها صدقتك. فقال: ذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، ولكن هذه ناقة فتية عظيمة سمينة. فقلت له: ما أنا بآخذ ما لم أؤمر به، وهذا رسول الله منك قريب فإن أحببت أن تأتيه فتعرض عليه ما عرضت عليَّ فافعل، فإن قبله قبلتُه، وإن رده عليك رددتُه. قال: فإني فاعل. فخرج معي وخرج بالناقة التي عرض عليَّ حتى قدمنا على رسول الله ÷ فقال: يا رسول الله، أتاني رسولك ليأخذ مني صدقة مالي، وايم الله ما قام في مالي رسول الله ولا رسوله قط قبله، فجمعت مالي، فزعم أن ما علي ابنة مخاض، وذلك ما لا لبن فيه ولا ظهر، وقد عرضت عليه ناقة فتية عظيمة ليأخذها فأبى علي، وها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله، فخذها. فقال رسول الله ÷: «ذلك الذي عليك، فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك». فقال: فها هي ذه قد جئتك بها يا رسول الله، خذها، فأمر رسول الله ÷ بقبضها منه، ودعا له في ماله بالبركة. أخرجه أبو داود. ونحوه. (من ضياء ذوي الأبصار).
[١] بيننا وبين من يمنع اختلاط الفرض بالنفل. (بستان).