شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 234 - الجزء 3

  فيخرج بنت لبون⁣(⁣١)، فإن ذلك جائز، بل أفضل.

  (و) إذا وجب على المالك سن⁣(⁣٢) ليس بموجود في ملكه، وإنما يجد غيره - جاز له إخراج (الموجود(⁣٣)) في ملكه⁣(⁣٤) عن ذلك السن الذي ليس بموجود على جهة القيمة⁣(⁣٥)، سواء كان الموجود أعلى أم أدنى.


(١) ولا تَرَادّ°.

(٢) فائدة: قال في البحر: وَسْمُ⁣[⁣١] المقبوض منها ليس بمشروع. قال أبو حنيفة: ويكره بالنار؛ إذ لا دليل. وقال الإمام يحيى والشافعي وأصحابه: يجوز في أفخاذ الإبل والجواعر⁣[⁣٢]، والغنم في الآذان، يكتب: صدقة، أو زكاة، أو جزية [لليهود]، أو صَغَار [للنصارى]. وعبارة الهداية: «ولا تخلط بغيرها، ولا توسم». (تكميل).

(٣) وهل يجوز إخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى؟ قال #: ± الأقرب للمذهب: أنها لا تجزئ؛ لقوله ÷: «خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم». (نجري لفظاً). فإن عدمت جميعاً لم تجزئ القيمة إلا مع عدمها في الناحية. (é). يعني: وإلا فالواجب عليه أن يشتري السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية، لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فلعله لا يجب عليه أن يشتري أعلى أو أدنى، والله أعلم.

(*) أو مثله°. (é). إذ لا يتعين عليه ¹إخراج الموجود. ولا تجزئ القيمة مع وجود السن الأعلى أو الأدنى، بل يجب الإخراج مع التراد، والخيار إلى المالك. (حاشية سحولي لفظاً).

(٤) ولو بعد. ± (é). وقيل ©: في البريد.

(٥) ولا يجزئ ما لم يتم ¹له سنة وإن جبر؛ إذ لم يرد تقديره في الزكاة. (بحر).


[١] الوسم: بالسين المهملة. وقيل: بالمعجمة. وقيل: هو بالمهملة في الوجه، والمعجمة في سائر البدن. (مشارق).

[٢] الجاعرتان: لحمتان يكتنفان أصل الذنب. (نهاية).