(باب) زكاة الغنم
  (ويترادان(١) الفضل) أي: إذا كان الموجود أفضل ردّ المصدق أو الفقير قدر ذلك الفضل، وإن كان دون زاد المالك عليه حتى يفي.
  مثال ذلك: أن يجب على المالك بنت مخاض، ولا يجد في إبله إلا بنت لبون - فإنه يخرجها، ويرد له المصدق الفضل، وهو ما بين قيمتها وقيمة(٢) بنت مخاض.
  وهكذا لو كان الواجب عليه بنت لبون، ولا يجد(٣) في ملكه إلا بنت مخاض أو حقة - فإنه يخرج بنت المخاض ويوفي عليها حتى تفي بقيمة بنت لبون، أو
(١) هذا الحكم خاص في الإبل والبقر. (é). وأما في الغنم فلا تراد فيها. (حثيث). التراد إنما هو في البقر بين التبيعة والمسنة. وفي الإبل بين الأسنان المنصوصة. فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فإنه لا تراد. وكذا في الإبل سواء سواء. (عامر) (é).
(*) ينظر هل يصح أن يصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى، ومثله ربع وربع وربع وربع؟ (من خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي). قيل: لا يجزئ ذلك؛ لأنه إنما صح صرف المشاع في المواشي حيث لم يكن على المزكي إلا ذلك القدر المصروف. (من إملاء سيدنا علي) (é).
(*) وهل يجزئ أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بنت المخاض، ويبقى الزائد في ملكه؟ قيل: يجزئ على القول بصحة صرف المشاع، وقد ذكر معناه في اللمع. (سحولي) (é).
(*) وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الأعلى أو الأدنى ويطلب التراد. (é). قال في الأثمار: يجزئ الأعلى إن رضي الفقير بالتراد، وأما الأدنى فلا يجزئ إلا مع العدم ولو رضي الفقير. (أثمار معنى).
(٢) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على قيمة بنت مخاض؛ لكونها من الخيار أو نحوه، هل تجزئ بلا زيادة؟ لعله كذلك، ويكون من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره. وقيل: ما بين± القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين[١]، ويكون متبرعاً بالخيار من الأدنى.
(٣) في البريد. وقيل: وإن ±بعد.
[١] لا وجه لإيجاب ما بين القيمتين مع جعل الأدنى مجزئاً عن الأعلى على جهة التقويم وقد استوت القيمتان، مع أن الخيار إلى المالك.