(باب) زكاة الغنم
  يخرج الحقة ويأخذ الفضل، وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون.
  وظاهر ما في اللمع¹: أن المالك مخير في إخراج الأعلى أو الأدنى.
  وقال في الانتصار: في ذلك وجهان: أحدهما: أن الخيار للمالك¹. والثاني: للساعي.
  والمذهب في تقدير الفضل بين السنين أن يرجع فيه إلى تقويم المقو¹مين(١).
  وقال الشافعي: بين كل سِنَّين عشرون درهماً(٢) أو شاتان.
  وعن زيد بن علي #: بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم(٣).
  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (في الأوقاص(٤))، والأوقاص: جمع وقص بفتح الواو والقاف. والوقص(٥): هو ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم.
  (ولا يتعلق بها(٦) الوجوب) أي: لا يتعلق الوجوب بالأوقاص، بل
(١) في البقر والغنم والإبل.
(٢) في البقر والإبل. وقيل: في الإبل فقط. وأما غيرها فبالقيمة.
(٣) في الإبل والبقر، لا في غيرهما فالقيمة اتفاقاً.
(٤) إجماعاً؛ لخبر معاذ قال: «عرض علي أهل اليمن أن يعطوني ما بين الخمسين والستين، وبين الستين والسبعين - فلم آخذ، وسألت النبي ÷ فقال: «هي الأوقاص لا صدقة فيها»». (أنهار). وهو في أصول الأحكام، ونحوه في الشفاء.
(٥) وقيل: يسمى الشنق[١] في الإبل، وفي البقر وَقَصاً، وفي الغنم عفواً.
(٦) حجتنا قوله ÷: «في خمس من الإبل شاة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ عشراً» وقوله ÷: «في كل أربعين من الغنم شاة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين»، وقوله ÷: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعين»، وقوله ÷: «هي الأوقاص، لا صدقة فيها» [حكاه في أصول الأحكام، ونحوه في الشفاء]. وحجتهم قوله ÷: «إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض» فتعلقت بالجميع.
=
[١] الشنق - بالتحريك -: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة. (نهاية).