شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 236 - الجزء 3

  يخرج الحقة ويأخذ الفضل، وهو ما بين قيمتها وقيمة بنت اللبون.

  وظاهر ما في اللمع¹: أن المالك مخير في إخراج الأعلى أو الأدنى.

  وقال في الانتصار: في ذلك وجهان: أحدهما: أن الخيار للمالك¹. والثاني: للساعي.

  والمذهب في تقدير الفضل بين السنين أن يرجع فيه إلى تقويم المقو¹مين⁣(⁣١).

  وقال الشافعي: بين كل سِنَّين عشرون درهماً⁣(⁣٢) أو شاتان.

  وعن زيد بن علي #: بين كل سنين شاة أو عشرة دراهم⁣(⁣٣).

  (ولا) يجب (شيء) من الزكاة (في الأوقاص(⁣٤))، والأوقاص: جمع وقص بفتح الواو والقاف. والوقص⁣(⁣٥): هو ما بين الفريضتين من الإبل والبقر والغنم.

  (ولا يتعلق بها⁣(⁣٦) الوجوب) أي: لا يتعلق الوجوب بالأوقاص، بل


(١) في البقر والغنم والإبل.

(٢) في البقر والإبل. وقيل: في الإبل فقط. وأما غيرها فبالقيمة.

(٣) في الإبل والبقر، لا في غيرهما فالقيمة اتفاقاً.

(٤) إجماعاً؛ لخبر معاذ قال: «عرض علي أهل اليمن أن يعطوني ما بين الخمسين والستين، وبين الستين والسبعين - فلم آخذ، وسألت النبي ÷ فقال: «هي الأوقاص لا صدقة فيها»». (أنهار). وهو في أصول الأحكام، ونحوه في الشفاء.

(٥) وقيل: يسمى الشنق⁣[⁣١] في الإبل، وفي البقر وَقَصاً، وفي الغنم عفواً.

(٦) حجتنا قوله ÷: «في خمس من الإبل شاة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ عشراً» وقوله ÷: «في كل أربعين من الغنم شاة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ مائة وإحدى وعشرين»، وقوله ÷: «في ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة، وليس في الزائد شيء حتى يبلغ أربعين»، وقوله ÷: «هي الأوقاص، لا صدقة فيها» [حكاه في أصول الأحكام، ونحوه في الشفاء]. وحجتهم قوله ÷: «إذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض» فتعلقت بالجميع.

=


[١] الشنق - بالتحريك -: ما بين الفريضتين من كل ما تجب فيه الزكاة. (نهاية).