(باب) زكاة الغنم
  بالنصاب فقط. ذكره الأخوان لمذهب يحيى #¹، وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي. وقوله الأخير: إن الوجوب يتعلق بالنصاب والوقص جميعاً. وبه قال محمد وزفر.
  وفائدة الخلاف: لو تلفت واحدة من ست إبل بعد الحول وقبل إمكان الأداء(١) - فعندنا أنه لا يسقط من الزكاة بحساب التالف، بل تجب شاة كاملة في الباقي، وعندهم شاة إلا سدس(٢)، وعلى هذا فقس(٣).
  (و) يجب (في الصغار(٤)) من المواشي (أحدها) يعني: صغيرة (إذا
(*) وفيها الخلاف مع التلف.
(١) لا فرق بين قبل إمكان الأداء وبعده على القول بأن الوجوب لا يتعلق بالوقص، وإنما يفترق الحال بينهما فيما لو كان التالف من النصاب. (صعيتري).
(٢) وإن كان بعد إمكان الأداء لم ينقص عندهم من الشاة شيء.
(٣) وأما لو تلفت واحدة من خمس إبل بعد الحول وقبل إمكان الأداء فعند أبي طالب يجب أربعة± أخماس شاة، وعند المؤيد بالله: لا شيء. اهـ وكذا لو تلفت من أربعين من الإبل عشرون بعد الحول قبل إمكان الأداء لزم عند محمد نصف بنت لبون. [لأنهم يلعقونها بالنصاب والوقص. (بستان)] وعند المؤيد بالله وأبي حنيفة: أربع شياه فقط؛ لأن إمكان الأداء شرط في الوجوب عند المؤيد بالله. وعند أبي طالب وأبي يوسف، وهو المذهب: أنه يلزم عشرون جزءاً من ستة وثلاثين جزءاً من بنت لبون. (نجري). وذلك خمسة أتساع ¹بنت لبون. [لأن الزكاة قد وجبت، وهي تعلق بالنصاب فقط الذي هو ست وثلاثون، لكن تلف منها ست عشرة - وهو أربعة أتساع - قبل إمكان الأداء فلا شيء فيه، وبقي خمسة أتساع، وهي عشرون فيجب كذلك. (بستان)]. وعند أبي العباس: يجب بنت لبون؛ لأنه يوجب الزكاة في الباقي والتالف؛ لانتقالها إلى الذمة. (بيان).
(٤) وقد يتوهم من العبارة أن الواجب من الصغار واحدة منها فقط ولو كثرت، وليس ذلك المراد كما لا يخفى. قال في شرح الفتح: إذا كانت مما يجب فيه واحدة أخرج واحدة، واثنتان أخرج اثنتين ونحو ذلك. (تكميل).
=