شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة الغنم

صفحة 238 - الجزء 3

  انفردت(⁣١)) عن الكبار في الملك، هذا مذهبنا.

  وقال زيد بن علي وأبو حنيفة: لا زكاة في الصغار إذا انفردن.

  نعم، فأما إذا كان معها واحدة من الكبار فقال في الروضة عن المذاكرين: إنها لا تجزئ² الصغيرة، بل يخرج الكبيرة.

  قال في البيان: إن لم تكن´ مما استثني، وإلا خير بين أن ¹يخرجها⁣(⁣٢) وبين أن يشتري غير مستثناة.


(*) الذي في شرح التجريد للمؤيد بالله على أصل الهادي #: أن هذا حكم عام للمواشي كلها، لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها، وفي الإبل في خمس وعشرين، وإذا بلغت ستاً وثلاثين فبنت لبون؛ لأن زيادة السن في المخرج كزيادة العدد، فكما أن الواجب في مائة وإحدى وعشرين من صغار الغنم اثنتان - كذلك في ست وثلاثين من صغار الإبل ابنة لبون، وكذا في صغار البقر في ثلاثين صغيرة، وفي أربعين مسنة. ووجه ما ذكره ظاهر، وقصده صحيح. (منه).

(*) ولا فرق بين صغار ¹الإبل والبقر والغنم على ظاهر الكتاب. وذكر بعض المتأخرين: أن هذا خاص في صغار الغنم فقط، وفي أول نصاب⁣[⁣١] الإبل والبقر. اهـ وظاهر التذكرة وشرح الأزهار والغيث وغيره الإطلاق¹. وقال إمامنا: إن ذلك إنما هو في الغنم خاصة، لا في غيرها. (شرح فتح). وهذا هو الأولى فتأمل؛ إذ لا يستقيم أن يقال: في ست وثلاثين فصيلاً أحدها مع النص أن فيها بنت لبون، فيجب عليه شراء بنت لبون، أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين، ويوفي إلى ست وثلاثين بالقيمة.

(*) وكذا الشرار±، والعجاف، والذكور من الإبل إذا انفردت عن الإناث. (بهران) (é).

(١) واستوت، فلو تفاضلت أخرج من الوسط¹. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) إن كانت من الخيار. وإن كانت من الشرار اشترى مجزئاً±.اهـ ولفظ حاشية: ووجودها كعدمها فيجزئ من الصغار. وظاهر الأزهار خلافه¹.


[١] خمس وعشرين من الإبل، وثلاثين من البقر، وما عدا ذلك فليس بمجزئ.