شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 240 - الجزء 3

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)⁣(⁣١)

  تجب الزكاة (في نصاب⁣(⁣٢) فصاعداً) مما أخرجت الأرض إذا (ضم إحصاده الحول(⁣٣)) يعني: إذا كان هذا النصاب أحصد في حول واحد ولو كان


(١) ولو حطباً، أو حشيشاً¹، ذكره القاضي عامر، وهو ظاهر الكتاب. وقال أبو جعفر: لا زكاة فيهما بالإجماع. والمراد إذا نبتا±، لكن الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصاباً، وكذا الحشيش ونحوه، ونصابه بالقيمة. (é).

(٢) وما زاد على النصاب فيزكى مطلقاً ولو قل. (é).

(*) هذا قول الهادي والقاسم والمؤيد بالله $ وغيرهم وهو مروي عن علي #؛ لما روي عن النبي ÷ أنه قال: «لا صدقة في شيء من الزرع والكرم حتى يبلغ خمسة أوسق»، وروي عنه ÷ أنه قال: «لا تجري الصدقة على تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير حتى يبلغ الشيء منها خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً» حكاهما في أصول الأحكام، وحكى فيه وفي مجموع زيد بن علي ما لفظه: في المجموع: وعن علي # أنه قال: «ليس فيما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فإذا بلغ ذلك جرت فيه الصدقة، فما سقت السماء من ذلك، أو سقي فتحاً⁣[⁣١] أو سيحاً⁣[⁣٢] ففيه العشر، وما سقي بالقرب أو دالية⁣[⁣٣] - ففيه نصف العشر».

وفي حديث أخرجه الستة من رواية أبي سعيد: «وليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»، الوسق: ستون صاعاً بالحجاجي⁣[⁣٤]، ذكره ابن بهران. (ضياء ذوي الأبصار).

(٣) ويعتبر الحول من أول حصده، ولا عبرة بيوم البذر. (é).

=


[١] الفتح بالفاء والتاء المثناة من فوق والحاء المهملة: الماء الجاري، وكذا في النهاية بلفظ: الماء الذي يجري في الأنهار على وجه الأرض. (روض).

[٢] السيل.

[٣] الدالية: مفرد دوالي، وهو كل حيوان ينزح به الماء من الآبار ونحوها، وفي المصباح: الدالية: دلو ونحوها فتكون تسمية الحيوان بالدالية مجازاً مرسلاً. (روض باختصار).

[٤] صاع النبي ÷.