شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 242 - الجزء 3

  نص عليه الهادي # في الأحكام، ورواه عن جده القاسم: أن الاعتبار با±لكيل⁣(⁣١).


= الكفين ولا صغيرهما؛ إذ ليس كل مكان يوجد فيه صاع النبي ÷. انتهى. وجربت ذلك فوجدته صحيحاً. (قاموس) (é). واختبر ذلك في شهر شوال سنة أربع وستين ومائة وألف مع حضور جماعة من أهل العلم، فوجدوا الأربع الحفنات نصف ثمن قدح، ووزن ذلك الصاع فبلغ ثلاثة أرطال وثلاث أواق، الرطل ست عشرة أوقية، يأتي القدح إحدى وخمسين رطلاً تحقيقاً، والله أعلم. (من إملاء سيدنا حسن ¦) (é).

(*) اعلم أن النصاب من الحب ثلاثة أزبود وثمن، وهو يأتي صنعاني: كل زبدي ستة عشر قدحاً، كل قدح ستة أصواع، كل صاع ثلاثة أرطال، كل رطل ست عشرة أوقية ونصف، كل أوقية عشر قفال، كل قفلة ستة عشر قيراطاً، كل قيراط أربع شعيرات، وهذا التقدير من زمن محمد باشا. (من إملاء السيد العلامة عزالدين المفتي ¦). واختبر في سنة أربع وستين ومائة وألف فتقرر ثمانية عشر قدحاً ونصفاً وربعاً. وبالميزان القدح واحد وخمسون رطلاً، الرطل ست عشرة أوقية. (سيدنا حسن ¦) (é).

(١) لظاهر الخبر؛ ولأن الوزن يختلف حاله بخفة الحب وثقله.

(*) مسألة: ±يعتبر في كون الشيء مكيلاً أو غير مكيل بالعادة في بلده⁣[⁣١]. (بيان بلفظه) (é).

(*) وهذا حيث عرف قدر صاع النبي ÷ بالكيل، لا حيث جهل كما في جهتنا، فيرجع إلى ما ذكر من الوزن اتفاقاً؛ للضرورة. (شرح أثمار).

(*) فائدة: لو حصل للزارع مثلاً ثمر من جهتين، عادة إحداهما الكيل والأخرى الوزن، وكل واحد على انفراده دون نصاب، ولو كانا مكيلين أو موزونين كانا نصاباً، ماذا يكون؟ قيل: إنه لا± يجب عليه العشر⁣[⁣٢] في هذه الصورة، كما هو ظاهر الكتاب. وقرره الشامي والمفتي. يقال: لو كان يكال ويوزن في جهة واحدة، ولا غالب، بماذا يعتبر؟ قيل: قياس ما تقدم: «ويجب التقويم بما تجب معه» أن يقدر بما تجب± معه الزكاة. وعن الشامي: لا شيء.

=


[١] أي: بلد المال. (é).

[٢] لعله يقال: يكون نصابه بالقيمة؛ لأن كل ما لم يكن مكيلاً نصابه بالقيمة، وهنا تعذر كيله كله مع كونه زكوياً يجب ضم بعضه إلى بعض فيكون نصابه بالقيمة. وهو قياس ما تقدم في قوله: «ويجب التقويم بما تجب معه والأنفع».