(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  وعن الناصر # قال: وزنت صاع(١) النبي ÷ فوجدته ستمائة وأربعين درهماً من الحنطة.
  وقال زيد بن علي #: هو خمسة أرطال وثلث بالكوفي(٢).
  قال الفقيه علي: الرطل مائة وعشرون درهماً، فيكون كقول الناصر.
  وفي الزوائد وشرح الإبانة: الرطل مائة وثلاثون درهماً، فيكون ستمائة وثلاثة وتسعين وثلثاً.
  وقال الناصر: يعتبر النصاب في البر والشعير والتمر والزبيب(٣) لا فيما عداها(٤).
  وقال زيد بن علي(٥) وأبو عبدالله الداعي(٦) وأبو حنيفة: إن الزكاة تجب في قليل
(*) رسلاً - [بكسر الراء. (نهاية)] - من غير هز ولا رزم. (é). المراد بالرسل: أن لا يزلزل ولا ير¹زم؛ لأن ذلك يختلف حاله، ولا يمكن ضبطه، لكن يقوم الحب على رأس المكيال فقط.
(*) وفي كونه تحديداً أو تقديراً وجهان، أصحهما تحديداً؛ للخبر، فلا تجب إن نقص يسيراً¹. (بحر) (é).
(١) يعني: حبَّ الصاع.
(٢) اثنتا عشرة أوقية صنعانياً.
(*) قال مولانا #: وفائدة الخلاف تظهر حيث يقدر أنه كيل خمسة أوسق بصاع النبي ÷ ولم يجيء وزن الصاع القدر الذي روي أنه وزنه، فمن قدره بالوزن لم يوجب الزكاة، ومن قدره بالكيل أوجبها، والعكس حيث نقص بالكيل ووفي بالوزن. (غيث).
(٣) والأرز.
(٤) يعني: فلا يعتبر، بل تجب في القليل والكثير.
(٥) أما الإمام زيد بن علي @ فقد روى عن أبيه عن جده عن علي $ أنه قال: ليس فيما أخرجت أرض العشر صدقة من تمر ولا زبيب ولا حنطة ولا شعير ولا ذرة حتى يبلغ الصنف من ذلك خمسة أوسق، الوسق ستون صاعاً .... إلى آخره، وهو لا يخالف ما يرويه عن آبائه $، فهذه الرواية عنه غير صحيحة. تمت من خطِّ الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.
(٦) والمهدي أحمد بن الحسين #. (بيان).
(*) لقوله ÷: «فيما أسقت الخضراء [السماء] وأنبتت الغبراء [الأرض] العشر». وحجة أهل المذهب قوله ÷: «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» وهذا خبر خاص، والأول عام، والخاص أولى من العام.