شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 244 - الجزء 3

  ما أخرجت الأرض وكثيره.

  (و) النصاب (من غيره) أي: من غير المكيل مما أخرجت الأرض هو (ما) يبلغ (قيمته⁣(⁣١) نصاب⁣(⁣٢) نقد) وهو مائتا درهم أو عشرون مثقالاً.


(١) هذا قول الهادي والقاسم والمؤيد بالله والإمام يحيى $، قياساً على أموال التجارة لما كان مزكى لا نصاب له في نفسه، وقد ثبت اعتبار النصاب فيما يزكى. وأما حديث: «ليس في الخضراوات صدقة» فضعفه أصحابنا أو هو محمول على ما دون النصاب. (ضياء ذوي الأبصار).

(٢) مسألة: ±ويجب أيضاً في الحطب والحشيش والقصب الفارسي إذا ملكه قبل قطعه [وإن ملكت بعد ففيها الخمس. (é)] خلاف الناصر والمؤيد بالله وأبي حنيفة، وكذا في سائر الأشجار المملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب. (بيان).

(*) وهذا إذا كان لما أنبتت الأرض قيمة يوم الحصاد، فأما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد. (é).

(*) ينظر لو كان الأثل صالحاً للقطع ولم يقطع، ثم طلبت الزكاة وسلمت، ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع، هل تجب أم لا؟ قال في البيان: والأثل فإنه يجب فيه العشر ولو قبل قطعه، فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فإنه لا يلزمه بعد ذلك شيء ولو كثرت خشبه وزادت فروعه. وأما إذا قدره الخارص نصاباً ولم يخرج زكاته وقت الخرص، وبقي خشبه حتى زادت - وجبت فيه يوم الإخراج؛ لأنها باقية في عينه تنمو بنموه، وهو مخير بين الإخراج من العين أو القيمة⁣[⁣١]. (من إملاء المتوكل على الله ¦) (é).

(*) قال في الغيث: إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة± كالخضراوات، وأما الذي يصلح زبيباً فإن تركه المالك وزببه كان نصابه بالكيل قولاً واحداً، وإن لم يزببه بل انتفع به رطباً فالذي في الأحكام وصححه الأخوان - أن نصابه بالقيمة. اهـ الذي في الغيث عن الأحكام: أنه يقدر± بالكيل. وفي البيان ما لفظه: ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد إدراكه فقال في الأحكام والمؤيد بالله وأبو طالب: يعتبر نصابه± بالخرص والتقدير إذا يبس، هل يأتي فيه نصاب [كيلاً] أم لا؟ وقال في المنتخب: يعتبر بالقيمة. (بيان بلفظه).

=


[١] وفي الأزهار: «وتجب من العين، ثم الجنس، ثم القيمة». (é).