(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  وقال الشافعي: لا تجب الزكاة فيما أخرجت الأرض إلا فيما يقتات(١) ويدخر(٢).
  فمتى بلغ ما أخرجت الأرض النصاب المقدر وجب فيه (عُشُرُه) أي: جزء من عشرة أجزاء.
  ويجب إخراج العشر من المال (قبل إخراج المؤن) التي أنفقها في القيام بالزرع، نحو حفر بئر، أو ثمن دلو، أو نحوهما(٣)، فيقدم إخراج الزكاة من رأس المال، ولا يحتسب(٤) بما أخرج(٥) في المؤن(٦) (وإن لم يبذر(٧)) أي: ولو نبت
(*) وإنما قدر نصابه بمائتي درهم لأنه مال لا نصاب له في نفسه، فقدر بمائتي درهم كأموال التجارة. (زهور، وبهران).
(*) فرع°[١]: فلو كانت هذه القيم وقت الإدراك، ثم زادت من بعد إلى وقت التلف - اعتبر بالقيمة وقت الإدراك لكمال النصاب، وبوقت التلف لأجل ضمان ما وجب[٢]. (بيان بلفظه).
(*) في بلد المال´، لا بلد المالك.
(١) خرجت الحِلبة.
(٢) خرجت الخضراوات.
(٣) أجرة البقر، ودائس وحاصد.
(٤) صوابه: و±يحتسب.
(*) يعني: أنها تجب زكاة المؤن. (é).
(٥) أي: يخرج زكاته.
(٦) يعني: أنها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته، ومعنى الاحتساب أن لا يزكى إلا ما فضل عن إخراج المؤن. وهذا قول الإمام القاسم بن علي العياني وإدريس بن علي التهامي، رواه عنهما الفقيه محمد بن يحيى.
(٧) نحو أن يحمله السيل.
[١] هذا الفرع في البيان على مسألة ما يخرج دفعات في الحول ولم يخرج العشر من أوله إلى آخره.
[٢] إلا أن تكون± قد نقصت عن وقت الإدراك وكان قد تمكن وتراخى فبأوفر قيمة.