(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  بنفسه ولم يزرعه زارع فإنه يجب فيه العشر على مالكه، وسواء نبت في أرضه أو أرض(١) غيره، أو في مباح،
(١) وهل يستحق البقاء أم لا؟ ينظر. قيل: يستحق±[١] بأجرة المثل[٢]، ذكره في تعليق الفقيه حسن. وقال السيد أحمد الشامي وسيدنا عامر: لا يستحق البقاء، وللمالك أن يأمره بالقطع، أو يضرب عليه ما شاء.
(*) وكان بذره لا يتسامح¹ به. قال في حاشية السحولي: وإلا فلمالك الأرض كما سيأتي. (سماع). بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره فإنه يلزم صاحب التراب رفعه؛ إذ لا حد له ينتهي إليه. (حاشية سحولي). وسئل الإمام عزالدين رضوان الله عليه: ما مذهبكم في المعشرات، هل يجب إخراج العشر فيها في القليل والكثير أو لا بد من كمال النصاب؟ فالجواب: أن مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب، لكن لا ينبغي أن يفتى به العوام؛ لوجوه ثلاثة: الأول: أنهم قد صاروا كالملتزمين لمذهب القائلين بوجوبها في القليل والكثير، بانين على أن ذلك هو الواجب، وأهل المذهب يقولون: الجاهل كالمجتهد، فصار ذلك مذهباً لهم. وثانيها: أنهم لو أفتوا بذلك أدى إلى ضياع الزكاة؛ لأنهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها، ولا ينظمون ذلك، ولا يحصل منهم إفراز الزكاة قبل إخراج المؤن وحسبة جميع ما حصل قبل إخراجها، بل يعلم من عادتهم أنهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن، وما يتعجلونه قبل دياسة الثمر. وثالثها: أن الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة من حقوق الله تعالى هذا واجب الخمس قد صار فريضة منسية، وغيره، وقد اختلطت المكاسب، وتجاوز الناس في أديانهم، وقل تورعهم في مكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم، فلو كان فيهم من تؤخذ زكاته كرهاً لكان لنا أخذها من القليل - وإن لم نقل بوجوبها فيه - بنية التضمين، وأما من سلمها طوعاً فلنا أخذها منه وإن فرضنا أن لا حق عليه؛ من حيث إنه يرى الوجوب، وإنه سلم طائعاً مختاراً، وهذا حكم أكثر الناس. (من جواباته #).
[١] فإن قلعه مالكه فلا أرش؛ لأنه غير متعد. و (é). لعله لا أرش لما حصل من النقص بنفس الزرع، لا لما حصل من النقص برفعه فهو مباشر وإن لم يتعد فيه. (شامي). والمختار الأول، كما يأتي في الشفعة كلام التمهيد. (سماع سيدنا حسن ¦).
[٢] وقال الفقيه حسن: بخلاف الغرس فيقلع ولا أرش لصاحبه؛ إذ لا حد له، وإذا كان مثمراً بقي إلى الحصاد بالأجرة، أي: أجرة المثل. (تعليق لمعة) (é).