(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  وعليه الأجرة لملك¹ الغير(١) بعد المطالبة، وفيما قبلها احتمالان(٢)، قال #: ± الأظهر(٣) عدم الوجوب.
  (أو) إذا (لم يزد) الحاصل من الزرع (على بذر قد زكي(٤)) فإن الزكاة تجب فيه، نحو أن يزرع أرضاً فيحصل له منها طعام، فيخرج منه العشر ويطرح الباقي بذراً، فلم يحصل منه إلا قدر البذر الذي طرح، فإنه يجب عليه أن يخرج عشره أيضاً إذا كان ذلك يأتي نصاباً(٥) فصاعداً.
  (أو) إذا وجد المسلم(٦) زرعاً مباحاً فتحوزه(٧) قبل أن يبلغ حد الحصاد، ثم (أحصد) في ملكه (بعد حوزه من) مكان (مباح) فإنه يلزمه± العشر(٨)، ذكره
(١) قياساً على السفينة إذا انقطع ماء البحر قبل المدة. (عامر).
(٢) الأول: أنه لا يجب، كما إذا ألقت الريح ثوباً في حواية صباغ فإنه لا يضمن له قيمة الصبغ. والثاني: أنه يجب على المالك، كمن وقف غروساً في أرض مغصوبة فإن الكراء من غلة الوقف. والأول أظهر. (زهور).
(٣) قوي. ويحتمل أن يأتي على الخلاف الذي سيأتي على قول أبي طالب.
(٤) أو لم يزك. (é). لأنها تنتقل إلى الذمة. (سحولي) (é).
(٥) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول. (نجري) (é).
(٦) لأجل وجوب الزكاة.
(٧) وينظر بماذا يملك؟ قيل: يكون بتملك الأرض من بناء أو خندق أو غيرهما. (é).
(٨) والخمس يوم± غنمه، ويخرج الخمس[١] من قيمته؛ لأنها تضره القسمة. (مفتي) (é). [وعليه الأزهار فيما يأتي في قوله: «ويجب من العين إلا لمانع»]. وقيل: ليس له إخراج القيمة؛ لأنه يجب من العين[٢] ولا له أن يقسم بقدر الخمس؛ لأن في ذلك ضراراً، بل يكون مشاعاً. (عامر).
[١] فإن لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه، فيخرج الخمس من الرأس ويزكي الباقي إن كان نصاباً. (شامي). والمختار أنه± إذا بقي حتى أحصد فإنه يخرج خمس قيمته [٠] التي قد وجبت وقت حوزه، والعشر بعد الحصد.
[٠] القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل؛ لكون العين غير متعذرة. (شامي). والمختار كلام المفتي الأول.
[٢] كالخمس؛ لورود الدليل بذلك، بخلاف أموال التجارة.