(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  أبو مضر. قال مولانا #: وهو القوي عندنا.
  وقال القاضي يوسف: إنه يجب فيه الخمس مطلقاً(١) كالركاز(٢) عند المؤيد بالله والهادي. وهكذا ذكره المنصور بالله والحقيني.
  وفي شرح أبي مضر عن القاضي زيد: أنه لا يجب فيه شيء مطلقاً(٣) عند المؤيد بالله، كالصيد(٤).
  وأما إذا تحوَّزَه بعد أن قد أحصد(٥) قال مولانا #£: فالأقرب أنه يلزمه الخمس(٦) كالحطب والحشيش عند الهدوية. هذا إذا نبت في مباح.
  فأما إذا نبت في مملوك كان لرب المكان¹(٧)، ولم يكن لغيره أن يتحوزه.
  واعلم أن الزرع لا يكون مباحاً إلا حيث يكون البذر مما يتسامح به ¹في العادة(٨)، وإلا كان لرب البذر إن عُرِف(٩)، وإلا فلبيت المال.
(١) سواء حازه قبل الحصاد أو بعده.
(٢) الأولى أن يكون كالحشيش. (كواكب).
(٣) سواء حازه قبل الحصاد أم بعده.
(٤) لأن الصيد جميعه لا خمس فيه عند المؤيد بالله والفريقين كما يأتي.
(٥) أو حاله. (é).
(٦) ولا عشر عليه. (é).
(٧) وعليه الزكاة±، ولا خمس[١] عليه؛ لأنه من فوائد أرضه.
(*) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك.
(٨) فإن التبس هل كان مما يتسامح به أو لا - فالأصل بقاء الملك، فيكون لرب البذر إن عرف، وإلا يعرف فلبيت المال. (é).
(*) ويؤخذ من هذا± أن المتسامح به يخرج عن ملك صاحبه قبل أخذه، وأنه لا يخرج عن كونه مباحاً بمصيره مما لا يتسامح به قبل الأخذ. (غشم).
(*) أو تركه مالكه رغبة عنه. (é).
(٩) وعليه العشر، ولا خمس عليه. (é).
[١] ولم يكن للغير ¹أن يتحوزه. (غيث). فإن تحوزه الغير ملكه وأثم، وفي بعض الحواشي±: إنه كالفوائد الأصلية. (من هامش البيان).