شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 249 - الجزء 3

  (إلا) الذي يسقيه (المسنى⁣(⁣١) فنصفه) أي: فالواجب فيه نصف العشر⁣(⁣٢) (فإن اختلف) سقي الزرع، فتارة يسقى بالسواني⁣(⁣٣) وتارة بالمطر أو النهر (فحسب⁣(⁣٤) المؤنة(⁣٥)) أي: فزكاته تقسط بحساب المؤنة، وهي الغرامة.

  فإن نقصت غرامة المسنى لأجل السيح⁣(⁣٦) نصفاً أخرج من نصف الزرع نصف العشر⁣(⁣٧) ومن النصف الآخر العشر.

  وهكذا إذا التبس هل هو النصف أو أقل⁣(⁣٨) أو أكثر⁣(⁣٩)، وكذا يقسط± عندنا


(١) ولو غرفاً. (é). ونزحاً، ففيه نصف العشر. (é).

(*) ولو لم تلحقه± غرامة، كأن يكون هبة من الساني. (é).

(٢) لعموم قوله ÷: «فيما سقت السماء أو سقت الأنهار العشر، وما سقت العُرى نصف العشر».

(٣) والسواني والدوالي⁣[⁣١]: عبارة عن الحيوان الذي ينزح به الماء من الآبار، سواء كان ذلك الحيوان ثوراً أو حماراً أو جملاً أو غير ذلك. والخطارات: ما يخطر بذنبه يميناً وشمالاً عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات، وكثيراً ما يستعمل ذلك في الإبل. (دواري).

(٤) والقول⁣[⁣٢] لرب المال في قدر المؤنة؛ إذ هو أمين. (بحر). قال في الذويد: وفي أنه مسنى أو شرباً. (é).

(٥) والعبرة عندنا± بالمؤنة، لا بالأوراد ولا بالمدة ولا بالنفع. اهـ (تعليق) (é).

(٦) هو الماء الجاري، وهو الغيل. [النهر (نخ)].

(٧) قال في الشرح: بلا خلاف.

(٨) هذا إذا التبس بين الثلاثة - هل هو النصف أو أقل أو أكثر - وأما إذا التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة± - فيجب فيه نصف العشر. (é).

(٩) فنصفان؛ إذ ±لا مخصص.


[١] والدوالي: ما يدلى على الإبل والبقر. ذكر ذلك أبو جعفر. قال في المصباح في (خطر): بالخاء المعجمة والطاء - ببالي وعلى بالي خطراً وخطوراً، وخطر البعير بذنبه من باب ضرب، خطراً بفتحتين: إذا حركه. (بلفظه).

[٢] قوي في القدر المعتاد. (é).