(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  (إلا) الذي يسقيه (المسنى(١) فنصفه) أي: فالواجب فيه نصف العشر(٢) (فإن اختلف) سقي الزرع، فتارة يسقى بالسواني(٣) وتارة بالمطر أو النهر (فحسب(٤) المؤنة(٥)) أي: فزكاته تقسط بحساب المؤنة، وهي الغرامة.
  فإن نقصت غرامة المسنى لأجل السيح(٦) نصفاً أخرج من نصف الزرع نصف العشر(٧) ومن النصف الآخر العشر.
  وهكذا إذا التبس هل هو النصف أو أقل(٨) أو أكثر(٩)، وكذا يقسط± عندنا
(١) ولو غرفاً. (é). ونزحاً، ففيه نصف العشر. (é).
(*) ولو لم تلحقه± غرامة، كأن يكون هبة من الساني. (é).
(٢) لعموم قوله ÷: «فيما سقت السماء أو سقت الأنهار العشر، وما سقت العُرى نصف العشر».
(٣) والسواني والدوالي[١]: عبارة عن الحيوان الذي ينزح به الماء من الآبار، سواء كان ذلك الحيوان ثوراً أو حماراً أو جملاً أو غير ذلك. والخطارات: ما يخطر بذنبه يميناً وشمالاً عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات، وكثيراً ما يستعمل ذلك في الإبل. (دواري).
(٤) والقول[٢] لرب المال في قدر المؤنة؛ إذ هو أمين. (بحر). قال في الذويد: وفي أنه مسنى أو شرباً. (é).
(٥) والعبرة عندنا± بالمؤنة، لا بالأوراد ولا بالمدة ولا بالنفع. اهـ (تعليق) (é).
(٦) هو الماء الجاري، وهو الغيل. [النهر (نخ)].
(٧) قال في الشرح: بلا خلاف.
(٨) هذا إذا التبس بين الثلاثة - هل هو النصف أو أقل أو أكثر - وأما إذا التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة± - فيجب فيه نصف العشر. (é).
(٩) فنصفان؛ إذ ±لا مخصص.
[١] والدوالي: ما يدلى على الإبل والبقر. ذكر ذلك أبو جعفر. قال في المصباح في (خطر): بالخاء المعجمة والطاء - ببالي وعلى بالي خطراً وخطوراً، وخطر البعير بذنبه من باب ضرب، خطراً بفتحتين: إذا حركه. (بلفظه).
[٢] قوي في القدر المعتاد. (é).