شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 250 - الجزء 3

  إذا كان أحد السقيين دون الآخر⁣(⁣١) وعرف.

  وروى في الشرح عن الأخوين وأبي حنيفة والشافعي: أنه لا يقسط، بل العبرة⁣(⁣٢) بالغلبة، فإن كان الأغلب السيح ونحوه⁣(⁣٣) وجب العشر في الجميع، وإن كان الأغلب المسنى وجب نصف العشر في الجميع.

  وعن بعض أصحاب الشافعي: أنه لا يقسط أيضاً، بل العبرة بما كانت عليه الأرض من قبل، فإن كانت عادتها تسقى بالمسنى فنصف العشر، وإلا فالعشر.

  (ويعفى⁣(⁣٤) عن اليسير) وهو الذي لا يعتد به في زيادة المؤنة⁣(⁣٥) على ما ذكره في اللمع.


(١) مثاله: لو سقي بالسواني احتاج إلى مؤنة قدر عشرين درهماً، فاحتاج من ذلك قدر درهمين، وباقيه من ماء السماء - وجب في عشره نصف العشر، وفي الباقي العشر، ذكره في الروضة. (é). وعلى هذا فقس، ولا عبرة بالأوراد، وكذا لا عبرة بالمدة، بل بالمؤنة. ونعني بالمؤنة التقدير. (é).

(٢) وشبهوه بالسوم، وبالمستعمل إذا اختلط بالقراح.

(٣) المستبعل [بكسر العين. (ضياء)] وهو الذي يشرب بعروقه من دون أن يستقي. (حاشية زهور). وفي الأثمار: والعَثَري: وهو الذي يسقى قبل زرعه. اهـ العثري بفتحتين، وهو منسوب: ما سقي من النخل سيحاً. ويقال: هو العِذْي، وقال الجواهري: العثري: الزرع لا يسقيه إلا ماء المطر. (مصباح). ويطلق عليه العنثري في بلاد صعدة.

(٤) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف: يجب فيه العشر¹ [يعني: فيما شري من النهر. (é)]. وقال الفقيه حاتم: نصف العشر. وكذا عن بعض أصحاب الشافعي. (بستان). وقيل: العبرة فيما´ شراه [أي: من الماء] بأصله [أي: الماء. (é)] إن كان مسنى فنصف العشر، وإن كان غيلاً فالعشر¹.

(*) لزوماً وسقوطاً. (é).

(٥) وهو الذي كان يقوم الحب مثلاً من دونه، وإنما حصل به تحسينه فقط. (شرح فتح).