(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  قال مولانا #: £ وأقرب ما يقدر به نصف العشر؛ لأنه قد عفي عنه في المغابنة فيما بين العبيد، وكذا فيما بين العبد وربه، فلو سقيت الأرض سيحاً حتى لم يغرم عليها إلا نصف عشر ما كان يغرم لو سقيت مسنى فيجب فيها العشر، ويعفى عن تلك المؤنة اليسيرة.
  (ويجوز خرص الرطب(١)) كالعنب والتمر، ولا يجوز خرصه إلا (بعد صلاحه(٢)) حتى لا يبقى في التمر بلح(٣)،
(١) بفتح الراء، وسكون الطاء، هو السماع. (وابل).
(*) عبارة الأثمار: «ويجوز خرص ثمر»، وعدل عن عبارة الأزهار في قوله: «رطب» لأنها إما بضم الراء وفتح الطاء المهملة فذلك يختص بالتمر فقط، ولا وجه له، وإما بفتح الراء وسكون الطاء فلإيهام لفظها، وعدم تحرير معناها؛ إذ يدخل فيه ما ليس مقصوداً. (شرح أثمار للنمازي).
(*) وكذا الزرع±. وفي البيان: مسألة: ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص ... إلخ. قيل: وإذا° أخرج الزكاة من العنب أو من الزرع في سنبله جاز عملاً بالظن، ومثله في الكواكب، وقواه المتوكل على الله ¦. (é).
(*) للإمام ورب المال. (é).
(٢) فإن اختلف الخارصان[١] قال النواوي: يوقف حتى يتبين، والمذهب أنه يقبل قول من قال: إنه نصاب؛ عملاً بما تجب معه. (لمعة). قيل: الأولى ترجيح السقوط¹؛ لأن الله تعالى أسمح الغرماء. اهـ وقيل: إذا اجتمع في حق الله موجب ومسقط فالحكم للمسقط.
(*) وهل يجوز للإمام الخرص إذا كره المالك؟ الظاهر أنه يجوز، إلا أن يحصل على المالك ضرر بدخول الخارص؛ إذ لا وجوب عليه في تلك الحال. وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا؟ قال في الغيث: لا يجوز مع الإكراه. اهـ وقيل: يجوز°. (بيان) (é).
(*) فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين البيع أنه اعتبر هنا أن يطيب الكل، وفي البيع إذا أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الأكثر؟ اهـ الجواب: أن المقصود هنا الكيل، وفي البيع المقصود الانتفاع.
(*) للتجفيف، هذا المراد بالصلاح هنا، وفي البيع صلاحه للأكل.
(٣) في المصباح: البلح: ثمر النخل ما دام أخضر، قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى، وهو كالحصرم في العنب. الواحدة بلحة، فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بسر، فإذا خلص لونه وتكامل إرطابه فهو الزهو.
[١] هذا على قول الشافعي الذي يأتي أنه يعتبر عدلين.