شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 252 - الجزء 3

  ولا في العنب حِصْرم⁣(⁣١)، فمتى كان كذلك جاز خرصه±(⁣٢) عندنا.

  وقال أبو حنيفة⁣(⁣٣): لا يجوز الخرص؛ لأنه رمي بالوهم⁣(⁣٤).

  (و) كذلك (ما يخرج دفعات(⁣٥)) ولا يمكن حبس أوله على آخره


(١) الحمضة، وفي اصطلاح اليمن يسمى: الكحب⁣[⁣١].

(٢) لما روي عنه ÷ أنه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم، فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبدالله بن رواحة ليخرص الثمرة، فخرصها عليهم، فقالوا: يا ابن رواحة أكثرت علينا، فقال: إن شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين، وإن شئتم فلي وأنا أضمن لكم نصيبكم. فقالوا: هذا هو الحق الذي به قامت السماوات. وروي أن عبدالله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق، فكان لرسول الله ÷ منها عشرون ألف وسق. (شرح بحر من باب المساقاة). ولم يخرص عليهم إلا مرة واحدة، ثم قتل في غزوة مؤتة ¦.

وعن عتَّاب بن أَسِيد قال: أمرنا رسول الله ÷ أن نخرص العنب⁣[⁣٢] كما نخرص النخل، وأن نأخذ زكاته زبيباً كما نأخذ صدقة النخل تمراً. أخرجه الترمذي وأبو داود. وللترمذي أيضاً: أن رسول الله ÷ كان يبعث على الناس من يخرص كرومهم وثمارهم. ذكر ذلك ابن بهران. وقال الهادي #: الأمة كلها - إلا من شذ وضعف علمه - مجمعة على أن رسول الله ÷ خرص وحزر⁣[⁣٣] ثمار المدينة وثمار خيبر، وكان يرسل في كل سنة عبدالله بن رواحة فيخرص الثمار كلها، ثم يأخذهم بخرصها. (من ضياء ذوي الأبصار).

(٣) كلام أبي حنيفة يستقيم في أخذ العشر بالخرص، وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل والكثير فينظر فيه. (بستان⁣[⁣٤]).

(٤) قلنا: عمل بالظن فجاز. (بحر). ولا قياس مع النص، وقد فعل ÷ في بعض أرض خيبر.

(٥) كالقطن، والحناء، والقضب، والباذنجان. (هامش بحر).

=


[١] في المصباح: الحصرم أول العنب ما دام حامضاً.

[٢] أي: في الطائف، كذا في الأم وهامش ضياء ذوي الأبصار.

[٣] أي: قدرها.

[*] حزرت الشيء حزراً من بابي ضرب وقتل: قدرته، ومنه حزرت النخل إذا خرصته. (مصباح).

[٤] لفظ البيان: ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص والتقدير في بلوغ النصاب وفي قدر ما يجب فيه، خلاف أبي حنيفة.