(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  كالقضب(١) فإنه يجوز خرصه عندنا (فيعجل عنه(٢)) أي: وإذا خرصه
(*) كل دفعة بقيمتها.
(١) بعد صلاحه±. والكراث، والليم، والورد، والعصفر. وكذا الذرة في تهامة فإنها تقطع ثلاث مرات.
(٢) يعني: عن الموجود فقط، وإنما سمي تعجيلاً بالنظر إلى أنه لا يجب إلا بعد معرفة كونه نصاباً.
(*) والمراد بالتعجيل ¹: أن يعجل عن كل دفعة، لا أنه يعجل عن الدفعات المستقبلة من الدفعة الأولى. (بيان، وحاشية سحولي).
(*) فإن قيل: إن ما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب، فإذا جاء آخر الحول أسقط عن الواجب، وما ليس بواجب لا يسقط الواجب؟ قال سيدنا: يسقط بطريق الانكشاف. (تذكرة معنى).
(*) يعني: يخرج عن الدفعة الأخيرة منها، ويخرج منها أيضاً عن الدفعات الأولى[١] على حسب التقويم، وكل دفعة بقيمتها يوم التلف[٢]. مثاله: إذا حصل له في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهماً، وحصل في الدفعة الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهماً، وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها إلى وقت التلف مائة درهم فإنه يخرج عنها - أي: عن الأخيرة - عشر حزم منها، وعن الثانية حيث القيمة ستون ستاً، وعن الأولى حيث القيمة أربعون أربع حزم[٣]. (رياض، وبيان معنى) (é).
=
[١] الذي قرر للمذهب: أنه يجب إخراج ثلاثين حزمة، أو قيمتها مع التلف؛ لأن المجموع كالشيء الواحد [هو قيمي فلا اعتراض] وهو ظاهر الأزهار.
[٢] لفظ البيان: فقيمة هذه وقتها، وقيمة ما تقدم وقت تلفه.
[٣] فلو كانت القيمة على العكس من ذلك، كأن تكون قيمة المائة الأولى مائة، والثانية ستين، والثالثة أربعين - أخرج من الأخيرة عشر حزم عنها، وعن الثانية خمس عشرة حزمة، وعن الأولى خمساً وعشرين حزمة، وذلك بالنظر إلى القيمة، فاللازم له في الأولى عشرة دراهم، فقد قابل كل درهم حزمتين ونصفاً من الأخيرة. (é).