شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 254 - الجزء 3

  الخارص فغلب في ظنه أنه يكمل نصاباً جاز تعجيل الزكاة في الحال، فيأخذ زكاة العنب والتمر قبل يبسه، وزكاة القضب حيث غلب في ظن الخارص أنه يحصل منه في دفعاته من أول الحول إلى آخره ما قيمته مائتا درهم. (والعبرة بالانكشاف(⁣١)) فإن انكشف أن الحاصل فوق ما خرصه الخارص وجب على رب المال إخراج الزكاة عن جميع المال إن لم يكن قد أخرج شيئاً، وإن كان قد أخرج زكى ذلك الزائد.

  وإن انكشف أن الحاصل دون النصاب وجب على الإمام أو المصدق رد ما قبضه⁣(⁣٢) وإن لم يشترط الرد، وأما الفقير فلا يلزمه الرد إلا إذا شرط عليه⁣(⁣٣).


(*) يعني: عن هذه الدفعة، لا عن الدفعات المستقبلة؛ إذ لا يعجل عن معشر قبل إدراكه، ويكون المعجل عن المخروص إما زبيباً أو تمراً يابساً مما يعد من العين، أو يعجل عن عين المخروص عنباً أو رطباً. (حاشية سحولي لفظاً) و (é). ويسمى تعجيلاً بالنظر إلى أنه لا يجب إلا بعد معرفة كونه نصاباً.

(*) إلا الوصي والولي كما سيأتي. (بحر) (é).

(*) أي: عن الحاضر والماضي. (é).

(١) لبطلان الظن بالعلم. (بحر).

(٢) ما بقي معهما، ويضمنان ما أتلفاه أو تلف بتفريط منهما، وأما ما تلف بغير تفريط فلا يضمنانه، وإن تلف بتفريط خطأ أو نسياناً، أو صرفاه في مستحقه - فقال في البيان: يضمنانه من بيت¹ المال⁣[⁣١]، وقال الفقيه يوسف: يضمنانه كذلك إن أخذاه قهراً، لا ما أخذاه برضا أربابه؛ لأنهم سلطوهما عليه. (بيان).

(٣) ولا يقال: هذا تمليك معلق على شرط، وسبيله سبيل ما لو قال: صرفت إليك إن دخلت الدار ونحو ذلك؛ لأن ذلك شرط حالي¹، كأنه قال: إن كانت الزكاة واجبة علي فيه في الحال. (رياض).

=


[١] يعني: الإمام إذا تلف عليه، وأما المصدق فيضمن من ماله إذا كان بأجرة. (هبل). (é).