(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  تنبيه: وفائدة الخرص(١) انتفاع المالك والفقير، وصيانة المال(٢)، أما انتفاع المالك فلأنه لا يجوز له تفويت المال(٣) حتى يخرج(٤) زكاته، فإذا أراد الانتفاع بالعنب أو التمر في حال رطوبته فخرصه وأخرج زكاته إن قدره نصاباً، أو لم يخرج إن قدره دون نصاب - جاز له الانتفاع حينئذ ولا حرج.
  وأما انتفاع الفقير فظاهر؛ لما يحصل من التعجيل.
  وأما صيانة المال(٥) فلأنه إذا تركه(٦) حتى يصلح(٧) وميز العشر(٨) كثر
(*) مع البقاء، ومع التلف إن جنى أو فرط. (é).
(*) أو جرى عرف¹؛ إذ هو كالمنطوق به. (é).
(١) والتعجيل.
(٢) في البحر: الأمن من الخيانة، ومطالبة المصدق بقدره. (بحر).
(٣) جميعه.
(٤) يعني: يعرف.
(٥) لا يستقيم صيانة المال إلا إذا سلم إلى الفقير زبيباً.
(*) في تفسير الصيانة[١] بما ذكره نظر. ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول في ملكه من ذلك الجنس فيصير الفقير إليه فقط دون سائر أمواله. أو على قول من يقول: يجوز إخراج القيمة مع وجود العين، فحينئذ يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه؛ لأنه لا واجب عليه؛ لأنه قد أخرج عنه هذا في غالب ظنه. (راوع، وتكميل) ومثله في شرح الذويد على الأزهار. وقيل: المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر، وهو المراد بالضرر المذكور. (شامي) (é).
(٦) أي: التعجيل.
(٧) زبيباً.
(٨) وفي شرح البحر: بمكيال أو ميزان. وأما الصلاح فلا بد منه.
[١] لفظ التكميل: وأما قول الشارح في الفائدة الثالثة: «فلا تحصل الصيانة» ففيه تسامح لا يخفى، ولعل المراد والله أعلم أن الصيانة تحصل بعزل العشر إلى شيء مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول من ذلك الجنس، فيصير الفقير إليه فقط دون سائر أموالهم.