شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 256 - الجزء 3

  تردد الفقير إلى ذلك المعزول⁣(⁣١)، فلا تحصل الصيانة⁣(⁣٢) للأرض.

  وزاد المنصور بالله والشافعي على هذه الفوائد الثلاث فائدة رابعة، وهي: تضمين المالك⁣(⁣٣) للزكاة إن تلف المال. والمذهب± خلاف ذلك، وهو أنه لا± يضمن⁣(⁣٤).

  وعندنا أنه يكفي خارص واحد⁣(⁣٥) من أهل الخبرة والمعرفة بمقادير ما يخرص، بحيث يعرف أن الكرم الذي ينظر فيه أو النخل يبلغ عنبه إذا صار زبيباً أو رطبه إذا صار تمراً خمسة أوسق.


(١) وعن سيدنا عبدالقادر التهامي: المراد بصيانة المال أن بقاء الثمر في الأرض يؤدي إلى ضعف الأشجار، كما ذلك معروف عند أهل الأشجار.

(*) أي: الذي سينعزل ويميز.

(*) والمراد الذي سيعزل. اهـ وفي حاشية: الذي لم يعجل. أي: يحصد ويداس ولم يعجل.

(٢) لأن الإنسان يصون ملكه الخالص ولا يصون المشترك مثله؛ لأن من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك. (عامر).

(٣) وجه تضمينه إياه عنده: أنه يجعل الخرص بأمر الإمام كمطالبته، ولذلك يضمن ما نقص عن النصاب لأجل يبسه عنده، بخلاف ما إذا خلا عن الطلب والخرص فإنه لا يضمن عنده إلا إذا تكاملت شروطه، فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم، والانتقال إلى الذمة فائدته أنه لا يمنع الزكاة، وأما الضمان فلا يضمن عنده إلا بعد مطالبة الإمام أو مضي حول آخر.

(٤) إلا بعد إمكان± الأداء.

(٥) كعبدالله بن رواحة في خيبر. أحد قولي الشافعي: بل عدلان، كتقويم جزاء الصيد. قلنا: لا قياس مع النص. (بحر). وإذا اختلف الخارصان؟ النواوي: يوقف حتى يتبين. والمذهب: أنه يقبل قول من قال: إنه نصاب؛ عملاً بما تجب معه. وقيل: يقبل قول من قال: إن الزكاة± تسقط؛ لأن الله أسمح الغرماء؛ إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط، فالحكم للمسقط. (عيسى ذعفان).

(*) ولو امرأة أو عبداً. (é).