شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 257 - الجزء 3

  وإذا التبس على الخارص الأمر جعل النقصان في£ حق الله تعالى.

  قال في البيان⁣(⁣١): ويجب أن يكون الخارص من أهل´ الديانة والمعرفة⁣(⁣٢).

  (ويجب) إخراج زكاة ما أنبتت الأرض (من العين(⁣٣)) أي: من عين المال


(١) وندب أن يترك الإمام لرب المال ثلثاً أو ربعاً من الزكاة يصرفها؛ لفعله ÷، وهو الذي كان عليه عمال الهادي #، ذكر معنى هذا في البحر، وكذا في تخريجه.

(٢) ويحلف حيطة. (هداية).

(٣) لعل في العين مصلحة. (بحر). وهو مشاركة الفقراء الأغنياء في أموالهم⁣[⁣١].

(*) فإن خرجت العين عن يده قيل: استفداها بما لا± يجحف، ولعله يأخذ الجنس حيث وجده في الناحية بما لا يجحف. (حاشية سحولي لفظاً).

(*) عبارة الفتح: «وتخرج من عين كل جنس جمعه الملك». فيخرج عن جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس، ومن أيِّ جهة، وعن المتقدم من المتأخر، والعكس إذا جمعه الملك⁣[⁣٢]. (شرح فتح). (é).

(*) والفرق بين الأنعام والطعام الدليل؛ لأنه ÷ قال: «في الأربعين من الغنم شاة» ولم يفرق بين أن تكون من الغنم أو من غيرها، وقال: «فيما أنبتت الأرض وسقت السماء العشر» وعشر الشيء منه. (نجري).

(*) والوجه قوله ÷ لمعاذ: «خذ الحب من الحب». (صعيتري). وقال تعالى: {وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ}⁣[البقرة: ٢٦٧].

(*) ويجب استفداؤها بما لا يجحف. (é).

(*) وتجب في الرهن± بعد الحول، فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم. وتقدم على الدين؛ لتعلقها بالعين. (بحر) (é). إلا أن يكون مع الراهن زرع غير هذا على صفته من العين لم يفسد الرهن؛ لأنه لا يتعين من هذا الزرع. (صعيتري) (é). ومثله في هامش شرح الأزهار في الرهن.


[١] لفظ شرح البحر: قلنا: ولعل في العين مصلحة؛ لأن الباب باب عبادة، فلا يمتنع أن يكون للشرع مقصد في مشاركة الفقراء للأغنياء في أموالهم، فأوجب عليهم إخراج العين ولو كان غيرها يقوم في نفع الفقراء مقامها.

[٢] إلا أنه لا يخرج رديئاً عن جيد من نوع أو صفة مخالف، وأما الأعلى فيجزئ، [بل هو الأفضل]. (شرح فتح) (é).