(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  الذي يزكى، يخرجها مما جمعه الحول(١)، وهذا هو الصحيح.
  وقال الفقيه حسن: إن المراد بالعين أن يخرجها مما جمعه الموج(٢).
  قال #: ± وإذا لم يقصد ما ذكرنا ففيه بُعْدٌ.
  (ثم) إذا تعذر الإخراج من العين أخرج من (الجنس(٣)) نحو أن يتلف طعام شعير بعد إمكان الأداء فإن المالك يخرج من جنس ذلك التالف، فيخرج من شعير آخر بقدر الواجب عليه.
  (ثم) إذا تعذرت عليه العين(٤) والجنس(٥) معاً، بأن لا يجدهما(٦) في ملكه -
(١) مع الاستواء، أو أخرج الأعلى.
(٢) والمراد بالموج: الذي يسقى من ساقية واحدة وماء واحد. اهـ وقيل: الجربة الواحدة. وقيل: الوطن الواحد.
(٣) يعني: في غير القضب± ونحوه، فإنه إذا تعذر الإخراج من العين أخرج من القيمة؛ لأن القيمي لا يضمن بمثله. (كواكب معنى).
(*) فإن لم يجد إلا الأدون أخرج منه وجوباً، ويكون على جهة ¹القيمة. (مفتي). ولعله يفهمه احتجاج الغيث، ولفظه: الثالث: إذا كان إخراج الموجود على جهة القيمة، فهل يجوز أن يخرج من أيّ مال كان± هنا [كالفطرة فيما يأتي] لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير؟ فينظر ما الفرق. (حاشية سحولي). وقيل: هذا على أصل المؤيد بالله في الغصب فلا فرق. (بيان). وقيل: الفرق أن الزكاة ¹شرعت لنفع الفقير وسد خلته، وهما يحصلان بأي مال دفع إليه، بخلاف دفع القيمة فهي لدفع الشجار، وهو لا يحصل بغير النقدين، ولأن الدراهم والدنانير قد جعلا ثمناً لجميع الأشياء. (بيان).
(٤) في ملكه±.
(٥) في الميل°. (é).
(٦) الأولى أن يقال: بأن لا يجد العين في ملكه، ولا الجنس في الناحية. اهـ وهي عند المؤيد بالله البريد. وعند أبي طالب الميل±. (é). وقيل: تجزئ القيمة حيث لا يجدها في الناحية. (بهران).