(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  جاز إخراج (القيمة(١)).
  وعن زيد بن علي والناصر والمؤيد بالله: أن القيمة تجزئ مع إمكان العين.
  ويعتبر بالقيمة (حال الصرف(٢)) أي: يوم الإخراج، ولا عبرة بالقيمة يوم وجوب الزكاة.
  (ولا يكمل جنس بجنس(٣)) أي: إذا حصل للزارع دون نصاب من جنس
(١) من أي مال± كان. وهو يقال: ما الفرق بين حق الله تعالى وحق الآدمي في ذلك؟ (حاشية سحولي لفظاً) قيل: الفرق ... إلخ الحاشية المتقدمة.
(٢) إن قارن التسليم. اهـ في المثلي، لا في القيمي فقيمته يوم التلف¹[١]. (فتح، وكواكب معنى) إلا أن يكون مضموناً من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف. (شكايذي). ومثله في حاشية السحولي.
(٣) قيل: وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر. اهـ وقيل: بل يضم±، كما قالوا: فإن اختلف فحسب المؤنة. (é).
(*) وأما الغليل من البر والشعير فإن حصلا نصابان وجب عليه تزكيتهما من عينهما[٢]، وإن ظن أن أحدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما[٣]، ويكون من جنسه؛ لتعذر الإخراج من جميعهما[٤]. (سحولي) (é).
(*) بخلاف النوع والصفة. (é).
[١] ولفظ حاشية: ما لم تزد القيمة ¹قبل زيادة مضمونة فبأوفر القيم. (é).
[٢] أو من غيرهما خالصاً، والخيار في ذلك إليه. (é).
[٣] فإن لم يحصل له ظن [٠] قط فلعله يخرج عشر الكل. (بيان). وقيل: لا شيء؛ لأن الأصل براءة الذمة. (é). حيث لم يحصل له ظن بحصول النصاب منهما جميعاً.
[٠] - بالزيادة على الآخر، مع كونهما نصابين كما في أول الفرع. (é).
[٤] ولفظ البيان: فرع: ° فلو زرع - [أي: حصد. (é)] - نصابين من البر والشعير مخلوطاً، فلعله يعتبر فيه بالظن، فإن غلب الظن أن كل واحد منهما نصاب زكاهما معاً، وإن ظن أن أحدهما أكثر والثاني دون نصاب زكى الكثير [من غير المخلوط. (é)] لا القليل. (بيان بلفظه).