(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  كالبر، ودون نصاب من جنس آخر كالشعير، وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق - فإنه لا يلزمه الضم والتزكية، وكذلك في سائر الأجناس المختلفة.
  وأما العلس ففي الانتصار: ظاهر المذهب أنَّه جنس´ برأسه غير البر(١) فلا يضم إليه(٢). وهذا قول المنصور بالله.
  وقال الشافعي(٣): هو نوع من البر فيضم إليه منسلاً. وهكذا عن الشيخ عطية.
  وقيل: بل يضم إلى البر بقشره.
  (ويعتبر) نصاب (التمر بفضلته(٤)) فإذا بلغ التمر مع فضلته - وهي نواه -
(١) والسُّلْت جنس برأسه¹ فلا يضم إلى غيره؛ لأنه اكتسب من تركيب الشبهين الآتيين طبعاً انفرد به فصار أصلاً مستقلاً برأسه. وقيل: شعير فيضم إليه؛ لأنه بارد مثله. وقيل: حنطة؛ لأنه مثلها لوناً وملاسة. (منهاج النووي وشرحه تحفة المحتاج بلفظها). والسُّلت بالضم: الشعير، أو ضرب منه. (قاموس بلفظه).
(٢) وأنَّه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشره، واختاره إمامنا، وأنه يخالف البر في الصورة[١] والعلة والحكم. (شرح فتح). وقواه من المشائخ الذماري والسحولي والهبل. اهـ وفي البحر في باب الربويات: ويجوز بيع البر ¹بالعلس منسلاً متفاضلاً؛ إذ هما جنسان في الأصح. وعن الشكايذي: أنهم يتفقون في الفطرة والكفارة أنه يعتبر منسلاً. وقيل: على الخلاف.
(٣) واختاره من المشائخ المفتي والجربي، واختاره ابن بهران. اهـ وفي الصحاح والقاموس: هو نوع من البر.
(٤) للإجماع.
(*) والذرة بسوادها، لا الشعير به. (هداية) (é).
(*) فإن ميزه فجناية، فيضمن من الجنس±.
(*) وكذلك اللوز. (é). فإن ميز فجناية، ويضمن من الجنس. (é).
=
[١] أما الصفة - أما البر - فكل حبة في كمةٍ، والعلس اثنتان في كمة. والعلة كون العلس حاراً ليناً، والبر حار يابس. والحكم لو حلف: «لا آكل البر» فأكل العلس لم يحنث.