شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)

صفحة 260 - الجزء 3

  كالبر، ودون نصاب من جنس آخر كالشعير، وإذا ضم هذا إلى هذا كمل خمسة أوسق - فإنه لا يلزمه الضم والتزكية، وكذلك في سائر الأجناس المختلفة.

  وأما العلس ففي الانتصار: ظاهر المذهب أنَّه جنس´ برأسه غير البر⁣(⁣١) فلا يضم إليه⁣(⁣٢). وهذا قول المنصور بالله.

  وقال الشافعي⁣(⁣٣): هو نوع من البر فيضم إليه منسلاً. وهكذا عن الشيخ عطية.

  وقيل: بل يضم إلى البر بقشره.

  (ويعتبر) نصاب (التمر بفضلته(⁣٤)) فإذا بلغ التمر مع فضلته - وهي نواه -


(١) والسُّلْت جنس برأسه¹ فلا يضم إلى غيره؛ لأنه اكتسب من تركيب الشبهين الآتيين طبعاً انفرد به فصار أصلاً مستقلاً برأسه. وقيل: شعير فيضم إليه؛ لأنه بارد مثله. وقيل: حنطة؛ لأنه مثلها لوناً وملاسة. (منهاج النووي وشرحه تحفة المحتاج بلفظها). والسُّلت بالضم: الشعير، أو ضرب منه. (قاموس بلفظه).

(٢) وأنَّه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشره، واختاره إمامنا، وأنه يخالف البر في الصورة⁣[⁣١] والعلة والحكم. (شرح فتح). وقواه من المشائخ الذماري والسحولي والهبل. اهـ وفي البحر في باب الربويات: ويجوز بيع البر ¹بالعلس منسلاً متفاضلاً؛ إذ هما جنسان في الأصح. وعن الشكايذي: أنهم يتفقون في الفطرة والكفارة أنه يعتبر منسلاً. وقيل: على الخلاف.

(٣) واختاره من المشائخ المفتي والجربي، واختاره ابن بهران. اهـ وفي الصحاح والقاموس: هو نوع من البر.

(٤) للإجماع.

(*) والذرة بسوادها، لا الشعير به. (هداية) (é).

(*) فإن ميزه فجناية، فيضمن من الجنس±.

(*) وكذلك اللوز. (é). فإن ميز فجناية، ويضمن من الجنس. (é).

=


[١] أما الصفة - أما البر - فكل حبة في كمةٍ، والعلس اثنتان في كمة. والعلة كون العلس حاراً ليناً، والبر حار يابس. والحكم لو حلف: «لا آكل البر» فأكل العلس لم يحنث.