(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  خمسة أوسق وجب فيه العشر ولو كان إذا ميزت الفضلة عنه نقص عن النصاب.
  (وكذلك الأرز) يعتبر نصابه بقشره، فمتى كمل مع قشره خمسة أوسق وجب فيه العشر (إلا(١)) أن يخرج الأرز (في الفطرة(٢) والكفارة) فإنه في هذين لا يعتبر بقشره، بل يخرج الصاع منسلاً(٣).
  (وفي العلس(٤) خلاف) هل يعتبر النصاب بقشره أو منسلاً، فمن قال:
(*) ولو في الفطرة. (é).
(١) وهذا الاستثناء إنما هو في الأرز دون التمر، ولهذا فصلناه عن التمر أولاً فقلنا: وكذلك الأرز. (غيث).
(٢) وكذا العلس، ذكره الأمير الحسين أنه لا يجزئ إلا منسلاً، ومثله في حاشية السحولي، ويخرج صاعاً. (é).
(٣) فإن قلت: فما وجه اعتباره بقشره في الزكاة، وفي الفطرة والكفارة منسلاً؟ وما وجه الفرق؟ ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر؟ قلت: وجه الفرق قوله ÷ في الفطرة: «مما يأكله المزكون»، وقوله تعالى في الكفارة: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}[المائدة: ٨٩]، ولا شك أن قشر الأرز مما لا يأكله المزكون ولا يطعمونه أهليهم، ولما لم يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم نعتبره. وإنما لم يلزم مثل ذلك في التمر في الفطرة والكفارة لأنه لا يمكن تخليصه من فضلته إلا بتكسيره، وفي ذلك حرج، ومن ثمة وقع الإجماع على اعتباره بفضلته. (غيث لفظاً).
(٤) وأما العلس فيتفقون في الفطرة والكفارة أنه يعتبر منسلاً كذلك. (شكايذي) (é). ويخرج صاعاً. (é).
(*) وحذف في الأثمار قوله في الأزهار: «إلا في الفطرة والكفارة وفي العلس خلاف» اختياراً منه أن ذلك معتبر بقشره في الزكاة والفطرة؛ لعموم الأدلة، ولا وجه للفرق. (وابل).
(*) ولا يجزئ± في الكفارة منه إلا صاعاً منسلاً، بخلاف البر فيجزئ منه كفارة نصف صاع كما يأتي. (حاشية سحولي لفظاً).