(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  وأجناس المشمش(١): لحمه ونواه، ونصابهما(٢) بالقيمة، وتَوْهَمُهُ(٣)، ونصابه بالكيل. والدوم(٤) كالمشمش.
  (ويشترط(٥)) في وجوب الزكاة فيما أنبتت الأرض حضور وقت
(١) والبن جنسان[١]: قشره جنس، والصافي جنس؛ لأنه لا ينتفع به إلا بعد الفصل، بخلاف التمر. قال المفتي: وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس. ويعتبر نصاب البن بالكيل، وهو خمسة أوسق كما تقدم[٢]، ونصاب القشر بالقيمة، فلا تجب الزكاة في البن إلا إذا بلغ خمسة أوسق، ولا في القشر إلا إذا بلغ قيمته نصاب نقد. (é).
(٢) قال في البيان±: يعتبر نصابها بالقيمة في الكل، في اللحم والتوهم والنوى، وهو لبه، وكذا في الخوخ. وأما الدوم فقال في شرح الأثمار ما لفظه: وأما النبق فيعتبر نصابه¹ بالكيل، فيدخل فيه لبه ونواه. اهـ وفي بعض الحواشي: لعل كلام الأزهار والشرح محمول على أنه باع واستثنى، أو منذور بأحدهما، أو أكل لحمه قبل بلوغ الحصاد. اهـ لفظ البيان: ´ ولا يجب في الخوخ [والدوم، واللوز] والمشمش إلا زكاة واحدة؛ لأنهما يقومان بما فيهما من النوى وما فيه [من التوهم] فإن بلغ نصاباً أخرج عشره الكل، وإن لم يبلغ فلا شيء فيه.
(٣) أي: لبه.
(٤) أي: النبق.
(٥) يقال: هو سبب وليس بشرط؛ لأن الحصاد سبب، بدليل أنه لا يصح التعجيل قبله، ولو كان شرطاً لصح، ولعله تَجَوُّزٌ. (مفتي).
=
[١] قيل: بعد الفصل، وقبله جنس واحد. (عامر). لكن يقال: قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل؟ لعله يتصور حيث يحصل النصاب دفعات، ولم تأت الدفعة الأخرى إلا وقد فصلت الدفعة الأولى.
[٢] إن كان يكال±، وإن كان يوزن فنصابه بالقيمة. (é).