(باب) زكاة (ما أخرجت الأرض)
  (الحصاد(١)) في الملك، بحيث لا يبقى في العنب حصرم، ولا في الرطب بلح(٢)، ولا في الزرع خضير(٣) إلا ما لا يعتد بمثله ¹في عادة الزراع(٤). (فلا تجب) الزكاة (قبله) أي: قبل حضور(٥) وقت الحصاد (وإن بيع(٦)
(*) وما انتفع به قبل إدراك الزرع كالصعيف، وقبل طيب كل العنب والرطب، نحو ما يؤكل في أول مطيبه - فلا شيء± فيه، ذكره في حواشي الإفادة والفقيه يحيى البحيبح، وهو ظاهر التذكرة. (كواكب). ولفظ الغيث: تنبيه: قال المنصور بالله والسيد يحيى بن الحسين: ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم. قال السيد يحيى بن الحسين: فإن فأد[١] خمسة أوسق زكاها بالقيمة. قلت: أما إذا كان± ذلك بعد أن حضر الحصاد فلا إشكال[٢]، وأما إذا كان قبل الحصاد لم يلزم الزراع ¹شيء، كما لو باعه قبل الحصاد على الخلاف المتقدم؛ لأنه أخذ ذلك قبل وجوب الزكاة.
(*) مجاز، وإلا فهو سبب كما سيأتي في شرح قوله: «وعن معشر قبل إدراكه».
(*) لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}[الأنعام: ١٤١].
(١) ويكره في الليل غالباً. (هداية). قوله: «غالباً» قال المرادي في المناهي: نهي عن الحصاد في الليل، وجذ النخيل بالليل، وأما ما يجذ من النخيل بالليل لمأكلة ولحاجة نازلة فلا بأس به. (هامش هداية).
(٢) سواد.
(٣) بفتح الخاء.
(٤) وهو الذي لا يؤخر الحصاد لأجله. (é).
(*) كأطراف الجرب والسواقي، ويكمل به النصاب إذا كان لا يكمل إلا به. (é).
(٥) ما لم يقصد البيع وقت البذر. (é).
(٦) ما لم يُعَدّ له وجبت¹ فيه الزكاة. ولفظ البيان: قال الفقيه يوسف: ويتفقون حيث ¹زرعه للبيع [أو العلف. (é)] أن عليه عشر قيمته [من غلته. (é)]، وعلى المشتري عشر الزرع. ولا يقال: إنه للتجارة؛ لأنه زرع، وفي الزرع عشره؛ لأنه مما أخرجت الأرض كالزرع الذي للعلف، فيجب عشره. (é). يعني: عشر قيمته. (é).
[١] فأد الصعيف في عرفنا، يقال: فأد كمنع. قال في القاموس: فأد الخبز كمنع: جعله في الْمَلَّةِ. واللحم في النار: شواه.
[٢] يعني: في وجوب الزكاة، لا أنها تجب بالقيمة فليس كذلك. (سماع) (é).